يا : الفصد
والحجامة والشقوق الصغار من الجرح ، فحكمها حكمه.
يب : لا يجب تجفيف
الجبيرة وترقيقها ولو أمكن ، للأصل ، إلاّ أن يشدّ على فوقها شيء من غير حاجة
إليه فيحلّ ، للشك في صدق اسم الجبيرة عليه. ولا يجوز وضع شيء عليها بلا ضرورة.
يج : لو كانت
الجبيرة على المرفق أو أعلى الوجه ، يبدأ بها فيمسحها أوّلا ، ثمَّ يغسل الباقي.
يد : لا يعيد ما
صلّى بالوضوء جبيرة وإن بقي وقتها إجماعا.
وهل يعيد وضوءه لو
زال العذر أم لا؟ الظاهر : العدم ولو كان قبل الصلاة ، لاستصحاب الوضوء ، وأخبار
حصر الناقض ، والنهي عن التوضّؤ إلاّ مع اليقين بالحدث [٢].
ولو زال العذر قبل
تمام الوضوء بعد الجبيرة في عضو فيه إشكال.
وأشكل منه : ما لو
زال قبل تمام العضو الذي فيه الجبيرة. والاحتياط في الإعادة.
المسألة
الرابعة : ما يجب له الوضوء أو يستحب إنّما يجب
أو يستحب ـ في غير التجديد ـ إذا
كان المكلّف محدثا ، وإلاّ يكفي وضوؤه الذي عليه لتلك الأمور كلاّ ، ولا يحتاج إلى
وضوء آخر ولو كان وضوؤه ندبيا وأراد فعل الواجب المشروط به ، بالإجماع المحقّق
والمنقول [٣] ، وهو الحجة.
مضافا إلى موثّقة
ابن بكير : « إياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنّك قد أحدثت » [٤].