responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 214

على اليد كما قيل [١].

يا : الفصد والحجامة والشقوق الصغار من الجرح ، فحكمها حكمه.

يب : لا يجب تجفيف الجبيرة وترقيقها ولو أمكن ، للأصل ، إلاّ أن يشدّ على فوقها شي‌ء من غير حاجة إليه فيحلّ ، للشك في صدق اسم الجبيرة عليه. ولا يجوز وضع شي‌ء عليها بلا ضرورة.

يج : لو كانت الجبيرة على المرفق أو أعلى الوجه ، يبدأ بها فيمسحها أوّلا ، ثمَّ يغسل الباقي.

يد : لا يعيد ما صلّى بالوضوء جبيرة وإن بقي وقتها إجماعا.

وهل يعيد وضوءه لو زال العذر أم لا؟ الظاهر : العدم ولو كان قبل الصلاة ، لاستصحاب الوضوء ، وأخبار حصر الناقض ، والنهي عن التوضّؤ إلاّ مع اليقين بالحدث [٢].

ولو زال العذر قبل تمام الوضوء بعد الجبيرة في عضو فيه إشكال.

وأشكل منه : ما لو زال قبل تمام العضو الذي فيه الجبيرة. والاحتياط في الإعادة.

المسألة الرابعة : ما يجب له الوضوء أو يستحب إنّما يجب أو يستحب‌ ـ في غير التجديد ـ إذا كان المكلّف محدثا ، وإلاّ يكفي وضوؤه الذي عليه لتلك الأمور كلاّ ، ولا يحتاج إلى وضوء آخر ولو كان وضوؤه ندبيا وأراد فعل الواجب المشروط به ، بالإجماع المحقّق والمنقول [٣] ، وهو الحجة.

مضافا إلى موثّقة ابن بكير : « إياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنّك قد أحدثت » [٤].


[١] الرياض ١ : ٢٤.

[٢] الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١.

[٣] السرائر ١ : ٩٨.

[٤] الفروع ٣ : ٣٣ الطهارة ب ٢٢ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٠٢ ـ ٢٦٨ ، الوسائل ١ : ٤٧٢ أبواب

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست