والمروي في
الدعائم : « المرء إذا توضّأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم
أو يجامع أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء » [١].
وما ورد في أنّ من
كان على وضوء لا يجب عليه الوضوء للمغرب [٢] ، وفي أنّ من تيقّن الطهارة وشك في الحدث لا يتوضّأ [٣] ، وما دلّ على
أنّ الوضوء لا ينقضه إلاّ حدث كصحيحة الأشعري [٤] وغيرها مما مرّ في بحث النواقض [٥].
ويدلّ عليه أيضا
أنّه لم يثبت من أدلّة وجوب الوضوء أو استحبابه لغايات إلاّ مطلوبية كون المكلّف
عندها مع الوضوء ، الذي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، غاية ما في
الباب ثبوت قصد الامتثال أيضا ، فإذا حصل ذلك يحصل المطلوب ، ولم يثبت اعتبار قصد
الغاية أو تجديد الوضوء عند الغاية.
ويؤكّده : ما ورد
في الكافي في الصحيح من أنّه أمر الله سبحانه ، النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ليلة المعراج
بالوضوء ثمَّ بالصلاة [٦] وعلّمه بالتفصيل ، ولم يأمر أوّلا بالوضوء للصلاة.
وأمّا قوله تعالى ( إِذا
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ )[٧] فالمتبادر منه أنّه إن لم يكن متطهرا ، كما في قولك : إذا
لقيت الأسد فخذ سلاحك ، يعني إذا لم تكن مسلّحا. مع أنّ الآية مفسّرة في الصحيح
بالقيام من النوم [٨] ، مع أنّه على فرض شمولها