وهل يجب حينئذ
استيعاب جبيرة كلّ عضو بالمسح؟ الظاهر لا ، لما مرّ ، والأحوط نعم.
و : لو زادت
الجبيرة عن محل الجرح ولم يمكن غسل ما تحت الزائد بنزع أو تكرير يمسح عليه ، لعموم
ما تقدّم من الروايات ، لعدم الاستفصال ، أو الإطلاق ، سيما مع أنّ الغالب في
الجبائر اشتمالها على زائد لا يمكن غسل ما تحته ، بل المساوي أو الناقص غير متحقّق
أو شاذّ غير ملتفت إليه.
ز : إذا كان الجرح
وما في حكمه في غير موضع الطهارة ولكن تضرّر بغسل مواضعها ، يتعيّن التيمّم ،
لعموم أخباره [٢] ، وعدم شمول روايات الجبيرة له.
ح : لو توضّأ
جبيرة فهل يجب إبقاء الجبيرة حال الصلاة أم يجوز حلّها إن أمكن؟ مقتضى الأصل : عدم
الوجوب ، وعليه الفتوى.
ط : هل يجب أن
يكون المسح برطوبة أو يجوز مع جفاف اليد أيضا؟ المتبادر من الروايات : الأوّل ، بل
يصرّح به في رواية العياشي ، المتقدّمة [٣] المنجبرة بظاهر عمل الأصحاب.
وهل يجب أن تكون
الرطوبة من ماء الوضوء إذا كانت الجبيرة في محل المسح؟ الأحوط ذلك ، بل يستفاد
تعيينه من أخبار المسح بنداوة الوضوء [٤].
ي : المصرّح في
الرضوي أنّه يجب مسح الجبيرة باليد [٥] ، فلا يجوز بعضو آخر أو بغير العضو. والظاهر أنّ عليه بناء
الأصحاب ، فالرواية به منجبرة فعليه العمل. ويجب كون الجبيرة ممسوحة ، كما هو
مقتضى رواياتها ، فلا يجزي مسحها
[١] هو الوحيد
البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ).