responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 213

الأبعاض المتكثّرة [١].

وهل يجب حينئذ استيعاب جبيرة كلّ عضو بالمسح؟ الظاهر لا ، لما مرّ ، والأحوط نعم.

و : لو زادت الجبيرة عن محل الجرح ولم يمكن غسل ما تحت الزائد بنزع أو تكرير يمسح عليه ، لعموم ما تقدّم من الروايات ، لعدم الاستفصال ، أو الإطلاق ، سيما مع أنّ الغالب في الجبائر اشتمالها على زائد لا يمكن غسل ما تحته ، بل المساوي أو الناقص غير متحقّق أو شاذّ غير ملتفت إليه.

ز : إذا كان الجرح وما في حكمه في غير موضع الطهارة ولكن تضرّر بغسل مواضعها ، يتعيّن التيمّم ، لعموم أخباره [٢] ، وعدم شمول روايات الجبيرة له.

ح : لو توضّأ جبيرة فهل يجب إبقاء الجبيرة حال الصلاة أم يجوز حلّها إن أمكن؟ مقتضى الأصل : عدم الوجوب ، وعليه الفتوى.

ط : هل يجب أن يكون المسح برطوبة أو يجوز مع جفاف اليد أيضا؟ المتبادر من الروايات : الأوّل ، بل يصرّح به في رواية العياشي ، المتقدّمة [٣] المنجبرة بظاهر عمل الأصحاب.

وهل يجب أن تكون الرطوبة من ماء الوضوء إذا كانت الجبيرة في محل المسح؟ الأحوط ذلك ، بل يستفاد تعيينه من أخبار المسح بنداوة الوضوء [٤].

ي : المصرّح في الرضوي أنّه يجب مسح الجبيرة باليد [٥] ، فلا يجوز بعضو آخر أو بغير العضو. والظاهر أنّ عليه بناء الأصحاب ، فالرواية به منجبرة فعليه العمل. ويجب كون الجبيرة ممسوحة ، كما هو مقتضى رواياتها ، فلا يجزي مسحها‌


[١] هو الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ).

[٢] الوسائل ٣ : ٣٤٦ أبواب التيمم ب ٥.

[٣] في ص ٢٠١.

[٤] الوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥.

[٥] تقدم في ص ٢٠٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست