responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 212

أو المسح ، لصدق الامتثال. ولا عدمه ، لذلك ، حيث إنّ المسح أعمّ مما يتضمّنه.

واشتراط الثاني في الثاني لوجوبه في مبدله ، كالأوّل في الأوّل ، لأنّ المأمور به أوّلا هو الغسل ومع تعذّره يتعين أقرب المجازات ـ كما عن نهاية الإحكام ـ ضعيف ، وإن اختاره والدي في اللوامع أيضا ، لمنع الوجوب في المبدل كما مرّ [١] ، ومنع تعيّن الأقرب في مثل تلك المواضع ، سيما مع وجود الإطلاق.

د : لا يجب استيعاب الجبيرة بالمسح إن كانت في موضع المسح ، وفاقا كما في اللوامع ، أو موضع الغسل كما في الذكرى وعن المبسوط [٢] ، لصدق المسح على الجبيرة إذا مسح بعضها ، ألا ترى أنّه إذا مسحت اليد على الوجه يقال : مسح يده على وجهه ، وإن لم يستوعب.

خلافا للفاضلين [٣] ، لظهور الحسنتين [٤] فيه ، وهو ممنوع ، ولثبوته في مبدله. وفيه : منع الدلالة.

نعم ، هو الأحوط ، وكيف كان فلا ينبغي الريب في عدم وجوب تخليلها بالمسح إذا كانت لها خلل وفرج وثقوب ونحوها.

هـ : لو عمّت الجبيرة تمام عضو أو كلّ الأعضاء ، مسح على الجميع وسقط الغسل ، وفاقا لصريح التذكرة والمنتهى [٥] ، لإطلاق كثير من الروايات [٦] ، إلاّ أن يتضرّر به فيتيمّم.

ويظهر من بعض من عاصرناه التأمل في استغراق الجميع أو تمام عضو أو‌


[١] في ص ١٤٣.

[٢] الذكرى : ٩٧ ، المبسوط ١ : ٢٣.

[٣] المعتبر ١ : ٤٠٩ ، التذكرة ١ : ٢٢.

[٤] أي حسنتي كليب والوشاء المتقدمتين ص ٢٠١.

[٥] التذكرة ١ : ٢١ ، المنتهى ١ : ٧٢.

[٦] الوسائل ١ : ٤٦٣ أبواب الوضوء ب ٣٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست