أو المسح ، لصدق
الامتثال. ولا عدمه ، لذلك ، حيث إنّ المسح أعمّ مما يتضمّنه.
واشتراط الثاني في
الثاني لوجوبه في مبدله ، كالأوّل في الأوّل ، لأنّ المأمور به أوّلا هو الغسل ومع
تعذّره يتعين أقرب المجازات ـ كما عن نهاية الإحكام ـ ضعيف ، وإن اختاره والدي في
اللوامع أيضا ، لمنع الوجوب في المبدل كما مرّ [١] ، ومنع تعيّن الأقرب في مثل تلك المواضع ، سيما مع وجود
الإطلاق.
د : لا يجب
استيعاب الجبيرة بالمسح إن كانت في موضع المسح ، وفاقا كما في اللوامع ، أو موضع
الغسل كما في الذكرى وعن المبسوط [٢] ، لصدق المسح على الجبيرة إذا مسح بعضها ، ألا ترى أنّه
إذا مسحت اليد على الوجه يقال : مسح يده على وجهه ، وإن لم يستوعب.
خلافا للفاضلين [٣] ، لظهور الحسنتين
[٤] فيه ، وهو ممنوع ، ولثبوته في مبدله. وفيه : منع الدلالة.
نعم ، هو الأحوط ،
وكيف كان فلا ينبغي الريب في عدم وجوب تخليلها بالمسح إذا كانت لها خلل وفرج وثقوب
ونحوها.
هـ : لو عمّت
الجبيرة تمام عضو أو كلّ الأعضاء ، مسح على الجميع وسقط الغسل ، وفاقا لصريح
التذكرة والمنتهى [٥] ، لإطلاق كثير من الروايات [٦] ، إلاّ أن يتضرّر
به فيتيمّم.
ويظهر من بعض من
عاصرناه التأمل في استغراق الجميع أو تمام عضو أو