responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 103

والانتصار [١] ، والحلّي [٢] ، وفي كفاية الأحكام أنّه يلوح من كلام الشيخ في التهذيب [٣] ، فجوّزوا غسلهما منكوسا ، لضعف جميع ما استند المشهور إليه إمّا دلالة أو سندا.

ويضعف بما مرّ من انجبار الضعيف منه سندا بالعمل.

فروع :

أ : قطع اليد إن كان من تحت المرفق ، غسل الباقي إليه إجماعا محقّقا ومنقولا في المنتهى [٤] وغيره [٥].

وهو الحجة فيه ، مؤيّدا بحسنة محمّد : عن الأقطع اليد والرجل ، قال : « يغسلهما » [٦] خرج ما خرج منها بالإجماع ، فيبقى الباقي.

وصحيحة رفاعة : عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضّأ؟ قال : « يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » [٧].

وحسنته وفيها : « يغسل ما قطع منه » [٨].

وجعلها دليلا غير جيّد ، لعدم دلالتها على الزائد على مطلق الرجحان. مع أنّ في الأولى ـ لاشتمالها على الرجل الموجب لعدم إرادة الظاهر قطعا ـ إجمالا ، والأخيرتين لا تثبتانه في الزائد عن موضع القطع. وكذا الاستدلال باستصحاب ما دلّ عليه الأمر بغسل المجموع تبعا ، وهو وجوب غسل كلّ جزء ، لأنّ الثابت له‌


[١] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٤ ، الانتصار : ١٦.

[٢] السرائر ١ : ٩٩.

[٣] لم نعثر عليه في كفاية الأحكام ولا في التهذيب.

[٤] المنتهى ١ : ٥٩.

[٥] المدارك ١ : ٢٠٥.

[٦] الكافي ٣ : ٢٩ الطهارة ب ١٨ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٣٦٠ ـ ١٠٨٥ ، الوسائل ١ : ٤٨٠ أبواب الوضوء ب ٤٩ ح ٣.

[٧] التهذيب ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٧٨ ، الوسائل ١ : ٤٨٠ أبواب الوضوء ب ٤٩ ح ٤.

[٨] الكافي ٣ : ٢٩ الطهارة ب ١٨ ح ٨ ، الوسائل ١ : ٤٧٩ أبواب الوضوء ب ٤٩ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست