والانتصار [١] ، والحلّي [٢] ، وفي كفاية
الأحكام أنّه يلوح من كلام الشيخ في التهذيب [٣] ، فجوّزوا غسلهما منكوسا ، لضعف جميع ما استند المشهور
إليه إمّا دلالة أو سندا.
ويضعف بما مرّ من
انجبار الضعيف منه سندا بالعمل.
فروع :
أ : قطع اليد إن
كان من تحت المرفق ، غسل الباقي إليه إجماعا محقّقا ومنقولا في المنتهى [٤] وغيره [٥].
وهو الحجة فيه ،
مؤيّدا بحسنة محمّد : عن الأقطع اليد والرجل ، قال : « يغسلهما » [٦] خرج ما خرج منها
بالإجماع ، فيبقى الباقي.
وصحيحة رفاعة : عن
الأقطع اليد والرجل كيف يتوضّأ؟ قال : « يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » [٧].
وجعلها دليلا غير
جيّد ، لعدم دلالتها على الزائد على مطلق الرجحان. مع أنّ في الأولى ـ لاشتمالها
على الرجل الموجب لعدم إرادة الظاهر قطعا ـ إجمالا ، والأخيرتين لا تثبتانه في
الزائد عن موضع القطع. وكذا الاستدلال باستصحاب ما دلّ عليه الأمر بغسل المجموع
تبعا ، وهو وجوب غسل كلّ جزء ، لأنّ الثابت له