وفي تفسير العياشي
: « قلت له : قال : اغسلوا ( أَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرافِقِ ) فكيف الغسل؟ قال : « هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه
في اليسرى ثمَّ يفيضه على المرفق ثمَّ يمسح إلى الكف » إلى أن قال : قلت : يرد
الشعر؟ قال : « إذا كان عنده آخر فعل ، وإلاّ فلا » [١] أراد بالآخر من
يتقيه.
وفيه أيضا في
حكاية وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى
المرفق » [٢].
وضعف ما كان منها
ضعيفا منجبر بالشهرة.
ولا ينافيه الآية
، ومثل المروي في الخصال : « هذه شرائع الدين لمن تمسّك بها وأراد الله هداه :
إسباغ الوضوء كما أمر الله عزّ وجلّ في كتابه الناطق ، غسل الوجه واليدين إلى
المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين » [٣].
وفي العلل ومجالس
الصدوق ، وفيهما : « وأمره بغسل الساعدين إلى المرفقين » [٤].
وفي تفسير العياشي
: « وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين » [٥].
لأنّ النكس ليس
واجبا ولا مندوبا إجماعا. وحمل الأمر على الجواز تجوّزا ليس أولى من التجوّز في :
« إلي » مع أنّ في تفسير العياشي ـ كما مرّ ـ فسّر الغسل إلى المرفق بما يوافق
المشهور.
خلافا لأكثر من
خالف في الوجه ، ومنهم : السيد في الناصريات
[١] تفسير العياشي ١
: ٣٠٠ ـ ٥٤ ، المستدرك ١ : ٣١١ أبواب الوضوء ب ١٨ ح ٢.
[٢] تفسير العياشي ١
: ٢٩٨ ـ ٥١ ، المستدرك ١ : ٣٠٢ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣.