responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 104

ليس إلاّ الوجوب التبعي الغيري ، وهو يزول بزوال وجوب الغير والمتبوع قطعا.

وإن كان من المرفق ، فإن فسّرناه بأحد الأخيرين ، وبقي شي‌ء من الذراع ، وجب غسله ، لما مرّ ، وإلاّ يستحب غسل موضع القطع ، للروايتين الأخيرتين. ولا يجب وفاقا للمنتهى والمعتبر والتحرير [١] والإرشاد [٢] ، للأصل. وخلافا للمحكي عن الإسكافي [٣] والقاضي والشيخ [٤] ، والتذكرة والذكرى [٥] ، فأوجبوا غسل رأس العضد.

وكأنّه للاستصحاب المتقدّم ضعفه ، أو الروايتين الغير المثبتتين للوجوب. بل الظاهر حينئذ استحباب غسل الباقي من اليد ، للصحيح : عن رجل قطعت يده من المرفق ، قال : « يغسل ما بقي من عضده » [٦].

وإن كان من فوقه ، سقط الوجوب إجماعا.

وهل يستحب غسل موضع القطع ، أم تمام الباقي ، أم لا يستحب شي‌ء منهما؟

ظاهر الروايتين : الأوّل ، وهو كذلك.

وعن المنتهى والتذكرة والنهاية والدروس : الثاني [٧].

ولا دليل عليه إلاّ إطلاق حسنة محمّد [٨] ، وقد عرفت إجمالها.


[١] المنتهى ١ : ٥٩ ، المعتبر ١ : ١٤٤ ، التحرير ١ : ١٠.

[٢] مجمع الفائدة ١ : ١٠٢.

[٣] نقله عنه في المختلف : ٢٣.

[٤] المهذب ١ : ٤٤ ، المبسوط ١ : ٢١.

[٥] التذكرة ١ : ١٦ ، الذكرى : ٨٥.

[٦] الكافي ٣ : ٢٩ الطهارة ب ١٨ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٣٦٠ ـ ١٠٨٦ ، الوسائل ١ : ٤٧٩ أبواب الوضوء ب ٤٩ ح ٢.

[٧] المنتهى ١ : ٥٩ ، التذكرة ١ : ١٦ ، ولكن فيه استحباب غسل موضع القطع ، نهاية الاحكام ١ : ٣٨ ، الدروس ١ : ٩١.

[٨] المتقدمة ص ١٠٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 2  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست