ليس إلاّ الوجوب
التبعي الغيري ، وهو يزول بزوال وجوب الغير والمتبوع قطعا.
وإن كان من المرفق
، فإن فسّرناه بأحد الأخيرين ، وبقي شيء من الذراع ، وجب غسله ، لما مرّ ، وإلاّ
يستحب غسل موضع القطع ، للروايتين الأخيرتين. ولا يجب وفاقا للمنتهى والمعتبر
والتحرير [١] والإرشاد [٢] ، للأصل. وخلافا للمحكي عن الإسكافي [٣] والقاضي والشيخ [٤] ، والتذكرة
والذكرى [٥] ، فأوجبوا غسل رأس العضد.
وكأنّه للاستصحاب
المتقدّم ضعفه ، أو الروايتين الغير المثبتتين للوجوب. بل الظاهر حينئذ استحباب
غسل الباقي من اليد ، للصحيح : عن رجل قطعت يده من المرفق ، قال : « يغسل ما بقي
من عضده » [٦].
وإن كان من فوقه ،
سقط الوجوب إجماعا.
وهل يستحب غسل
موضع القطع ، أم تمام الباقي ، أم لا يستحب شيء منهما؟
ظاهر الروايتين :
الأوّل ، وهو كذلك.
وعن المنتهى
والتذكرة والنهاية والدروس : الثاني [٧].
ولا دليل عليه
إلاّ إطلاق حسنة محمّد [٨] ، وقد عرفت إجمالها.