وبقول علي بن الحسن
بن فضال : إنّ تخصيص الرجال خلاف ما عليه أصحابنا [٢].
وضعفِ أدلة
الاختصاص : أما الصحيحة فلأنّ الاستدلال بها إنما يتم لو كان قوله : « من الرجال »
قيداً للولد ، مع أنه يحتمل أن يكون قيداً للميت. وأما المكاتبة فلكونها ضعيفة.
وأما الصحيحة الأخيرة فلأن العصبة المذكورة فيها يحتمل أن تكون للعتيق لا للمنعم ،
كما هو المدعى ، بل هو الظاهر ؛ والاحتقاق إنما وقع بين بنات المنعم وعصبة العبد ،
فتخرج عما نحن فيه.
أقول : كان ذلك حسناً لو كانت الموثقة في المطلوب صريحة. ولكن
صراحتها ممنوعة ، لكونها قضية في واقعة ، فيمكن أن يكون دفع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأنّ مع فقد
الذكور كان الولاء أو الميراث للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فأعطاها من حقه ، أو للعصبة ودفعه الرسول بإذنهم ؛ وأصالة
عدم الإذن معارضة بأصالة عدم توريث بنت حمزة. أو يكون ذلك قبل نزول الفرائض كما
احتمله في الفقيه والتهذيب في حديث آخر من أحاديث بنت حمزة [٣].
وعموم الولاء لحمة
ممنوع ، بل الظاهر من قوله : « لا تباع ولا توهب » في آخر الرواية [٤] أنّ المشابهة في
عدم قبول البيع والهبة.
وعلى هذا فيكون
الحكم بتوريث النساء خالياً عن الدليل.
[١] صرّح بذلك شيخ
الطائفة ، ونقله عن الحسن بن محمد بن سماعة في الاستبصار ٤ : ١٧٣.