وعن السرائر الإجماع
عليه [١] ، فالإشكال فيها منفي بالمرة.
وأما إذا كان
المنعم رجلاً فاختلفت فيه الروايات ؛ فاستدل من خصّ الولاء بالذكور على اختصاصه
بالذكور من أولاده دون الإناث بصحيحة العجلي المتقدمة في الشرط الأول من المسألة
الثالثة [٢].
وبمكاتبة محمد بن
عمر : عن رجل مات وكان مولىً لرجل وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ،
فسألته عن ميراث المولى ، فقال : « هو للرجال دون النساء » [٣].
وصحيحة محمد بن
قيس : « في رجل حرّر رجلاً فاشترط ولاءه ، فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلاّ
النساء ، ثم توفي المولى وترك مالا ، وله عصبة ، فاحتق في ميراثه بنات مولاه
والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثاً يكون فيه عقل » [٤].
واحتج من جعل
الذكور والإناث شركاء فيه بموثقة البجلي : « مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ميراثه إلى بنت حمزة » [٥].
ورجّحها على الصحاح
المتقدمة بموافقتها لعموم « الولاء لحمة » ومخالفتها للعامة ، كما صرح به شيخ
الطائفة والحسن بن محمد بن سماعة