responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 416

وعن السرائر الإجماع عليه [١] ، فالإشكال فيها منفي بالمرة.

وأما إذا كان المنعم رجلاً فاختلفت فيه الروايات ؛ فاستدل من خصّ الولاء بالذكور على اختصاصه بالذكور من أولاده دون الإناث بصحيحة العجلي المتقدمة في الشرط الأول من المسألة الثالثة [٢].

وبمكاتبة محمد بن عمر : عن رجل مات وكان مولىً لرجل وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، فسألته عن ميراث المولى ، فقال : « هو للرجال دون النساء » [٣].

وصحيحة محمد بن قيس : « في رجل حرّر رجلاً فاشترط ولاءه ، فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلاّ النساء ، ثم توفي المولى وترك مالا ، وله عصبة ، فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثاً يكون فيه عقل » [٤].

واحتج من جعل الذكور والإناث شركاء فيه بموثقة البجلي : « مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ميراثه إلى بنت حمزة » [٥].

ورجّحها على الصحاح المتقدمة بموافقتها لعموم « الولاء لحمة » ومخالفتها للعامة ، كما صرح به شيخ الطائفة والحسن بن محمد بن سماعة‌


[١] السرائر ٣ : ٢٤.

[٢] راجع ص : ٤٠٤.

[٣] التهذيب ٩ : ٣٩٧ ، ١٤١٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٣٩ أبواب ميراث ولاء العتق ب ١ ح ١٨.

[٤] التهذيب ٨ : ٢٥٤ ، ٩٢٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٤ ، ٧٧ ، الوسائل ٢٣ : ٧١ أبواب العتق ب ٤٠ ح ١.

[٥] الكافي ٧ : ١٧٠ ، ٦ ، التهذيب ٩ : ٣٣١ ، ١١٩١ ، الإستبصار ٤ : ١٧٢ ، ٦٥٢ ، الوسائل ٢٣ : ٢٣٦ أبواب ميراث ولاء العتق ب ١ ح ١٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست