ولا يضر عدم دلالة
الصحيحتين بعد دلالة المكاتبة ، لأنّها أيضاً حجة ، سيما مع اعتضادها بالشهرتين ،
المحققة والمحكية [١]. مع أنّ ما ذكروه احتمالاً في الصحيحة الاولى خلاف الظاهر
، سيما على ما في بعض النسخ حيث إنّ فيه بدل قوله : « فإنّ ولاء المعتق هو ميراث
لجميع ولد الميت من الرجال » إلى آخره « كان ولاء المعتق ميراثاً لجميع ولد الميت
من الرجال ».
وظهر من ذلك أنّ
الترجيح للقول الخامس من الاختصاص بالأولاد الذكور إذا كان المنعم رجلاً ،
وبالعصبة إذا كان امرأة.
إلاّ أنّ ما ذكره
أرباب ذلك القول من اختصاص عصبة الرجل إذا فقد الذكور فلم يذكروا دليلاً له سوى
صحيحة محمد بن قيس الأخيرة [٢] ، وقد عرفت حالها ، ولذا لم يحكم به جماعة ، منهم صاحب
الكفاية ، فشرّك الأخوات مع الإخوة بعد فقد الولد ، بل المتقرب بالأُم أيضاً [٣].
نعم لو قلنا
باختصاص الرجال بالإرث بالولاء مطلقاً دون النساء حتى الام ـ كما قاله الإسكافي [٤] وله قوة يظهر
دليل اختصاص العصبة مع فقد الولد كما سنذكره.
المسألة
السادسة : الحق عدم توريث
النساء بالولاء مطلقاً حتى الام ، وفاقاً لابن الجنيد ؛ لصريح المكاتبة [٥] ، وقيل : لظاهر
صحيحة العجلي [٦].