responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 418

ولا يضر عدم دلالة الصحيحتين بعد دلالة المكاتبة ، لأنّها أيضاً حجة ، سيما مع اعتضادها بالشهرتين ، المحققة والمحكية [١]. مع أنّ ما ذكروه احتمالاً في الصحيحة الاولى خلاف الظاهر ، سيما على ما في بعض النسخ حيث إنّ فيه بدل قوله : « فإنّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال » إلى آخره « كان ولاء المعتق ميراثاً لجميع ولد الميت من الرجال ».

وظهر من ذلك أنّ الترجيح للقول الخامس من الاختصاص بالأولاد الذكور إذا كان المنعم رجلاً ، وبالعصبة إذا كان امرأة.

إلاّ أنّ ما ذكره أرباب ذلك القول من اختصاص عصبة الرجل إذا فقد الذكور فلم يذكروا دليلاً له سوى صحيحة محمد بن قيس الأخيرة [٢] ، وقد عرفت حالها ، ولذا لم يحكم به جماعة ، منهم صاحب الكفاية ، فشرّك الأخوات مع الإخوة بعد فقد الولد ، بل المتقرب بالأُم أيضاً [٣].

نعم لو قلنا باختصاص الرجال بالإرث بالولاء مطلقاً دون النساء حتى الام ـ كما قاله الإسكافي [٤] وله قوة يظهر دليل اختصاص العصبة مع فقد الولد كما سنذكره.

المسألة السادسة : الحق عدم توريث النساء بالولاء مطلقاً حتى الام‌ ، وفاقاً لابن الجنيد ؛ لصريح المكاتبة [٥] ، وقيل : لظاهر صحيحة العجلي [٦].


[١] راجع ص : ٤١٣.

[٢] المتقدّمة في ص : ٤١٥.

[٣] الكفاية : ٣٠٦.

[٤] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٣١.

[٥] وهي مكاتبة محمد بن عمر المتقدمة في ص : ٤١٥.

[٦] انظر الرياض ٢ : ٣٦٧ ، وقد تقدمت الصحيحة في ص : ٤٠٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست