وجماعة من
المتأخرين [١] ، وعن التحرير وشرح الشرائع للصيمري ادعاء الشهرة عليه [٢].
أقول : لا ينبغي الريب في اختصاص العصبة بالولاء إذا كان
المنعم امرأة كما في القولين الأخيرين وهو المشهور ؛ للروايات المعتبرة ، كصحيحة
محمد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام على امرأة أعتقت رجلاً واشترطت ولاءه ولها ابن ، فألحق
ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها » [٣].
وصحيحة يعقوب : عن
امرأة أعتقت مملوكاً ثم ماتت ، قال : « يرجع الولاء إلى بني أبيها » [٤].
وصحيحة أبي ولاّد
: عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك ، وكانت امّه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها
رقبة من مالها ، فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أنه لمن يكون ولاء العتق؟ قال ،
فقال : « ولاؤها لأقرباء امه من قبل أبيها » إلى أن قال : « ولا يكون الذي أعتقها
عن امه من ولائها شيء » [٥].
وهذه الأخبار
صحيحة خالية عما يصلح للمعارضة ، موافقة للشهرة العظيمة ، بل في الاستبصار وعن
الخلاف أنه لا خلاف فيه بين الطائفة [٦] ،