والثالث : أنه يرثه أولاده الذكور دون الإناث ، رجلاً كان المنعم أو امرأة ،
فإن لم يكن له ذكور فترثه عصبته ، أي عاقلته الذين عليهم دية الجنايات خطأً. نُسب
إلى المفيد [١].
والرابع : أنه إن كان المنعم رجلاً يرث الولاء أولاده مطلقاً ، ذكوراً
كانوا أم إناثاً ، بل يرثه جميع ذوي أنسابه على وتيرة النسب ، سوى المتقربين
بالأُم. وإن كان امرأة يرثه عصبتها دون أولاده مطلقاً. اختاره الشيخ في الخلاف
مدعياً عليه إجماع الفرقة [٢] ، وحكي ذلك عن السرائر والدروس أيضاً [٣] ، واستقربه في
الكفاية [٤] ، ومال إليه بعض مشايخنا المعاصرين [٥]. إلاّ أنّ بعضهم
لم يذكروا سائر ذوي الأنساب بعد الأولاد [٦] ، فيمكن أن يكونوا موافقين [ للشيخ ] [٧] فيه أيضاً ، وأن
يكونوا مقتصرين على الأولاد فيكون قولاً آخر.
والخامس : أنّ المنعم إن كان رجلاً كان الولاء لأولاده الذكور خاصة ، ومع فقدهم
فلعصبته ، وإن كان امرأة فلعصبتها. وهو المحكي عن الشيخ في النهاية والإيجاز
والقاضي وابن حمزة والنافع والمختلف والمسالك [٨] ،