responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 414

والثالث‌ : أنه يرثه أولاده الذكور دون الإناث ، رجلاً كان المنعم أو امرأة ، فإن لم يكن له ذكور فترثه عصبته ، أي عاقلته الذين عليهم دية الجنايات خطأً. نُسب إلى المفيد [١].

والرابع‌ : أنه إن كان المنعم رجلاً يرث الولاء أولاده مطلقاً ، ذكوراً كانوا أم إناثاً ، بل يرثه جميع ذوي أنسابه على وتيرة النسب ، سوى المتقربين بالأُم. وإن كان امرأة يرثه عصبتها دون أولاده مطلقاً. اختاره الشيخ في الخلاف مدعياً عليه إجماع الفرقة [٢] ، وحكي ذلك عن السرائر والدروس أيضاً [٣] ، واستقربه في الكفاية [٤] ، ومال إليه بعض مشايخنا المعاصرين [٥]. إلاّ أنّ بعضهم لم يذكروا سائر ذوي الأنساب بعد الأولاد [٦] ، فيمكن أن يكونوا موافقين [ للشيخ ] [٧] فيه أيضاً ، وأن يكونوا مقتصرين على الأولاد فيكون قولاً آخر.

والخامس‌ : أنّ المنعم إن كان رجلاً كان الولاء لأولاده الذكور خاصة ، ومع فقدهم فلعصبته ، وإن كان امرأة فلعصبتها. وهو المحكي عن الشيخ في النهاية والإيجاز والقاضي وابن حمزة والنافع والمختلف والمسالك [٨] ،


[١] المقنعة : ٦٩٤.

[٢] الخلاف ٤ : ٧٩ ٨١.

[٣] السرائر ٣ : ٢٣ ، ٢٤ ، الدروس ٢ : ٢١٥ ، ٢١٦.

[٤] الكفاية : ٣٠٥.

[٥] كصاحب الرياض ٢ : ٣٦٧.

[٦] كالشهيد في الدروس ٢ : ٢١٥.

[٧] في النسخ : للمفيد ، والظاهر هو سهو.

[٨] النهاية : ٥٤٧ ، الإيجاز ( الرسائل العشر ) : ٢٧٧ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٥٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٩٧ ، ٣٩٨ ، النافع : ٢٧٢ ، المختلف : ٦٣٢ ، المسالك ٢ : ٣٣٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست