استعماله في ولد
الولد أو في القدر المشترك. وأمّا ذِكر الولد أحياناً والتصريح بإرادة ولد الولد
منه فلا يثبت الحقيقة الشرعيّة ، على أنّ في بعض الأخبار دلالة على خلافه كما
يأتي.
وإن أُريد العرفيّ
، فثبوته فرع حصول التبادر عند أهل العرف ، وهو ممنوع ، كيف؟! وقد ذهب الأكثر إلى
خلافه ، وهم من أهل العرف. وأمّا التبادر في بعض المواضع فإنّما هو لأجل القرينة.
ويدلّ على عدم
الصدق أيضاً الأخبار النافية لصدق الولد على ولد الولد وسلبه عنه ، والأخبار
الجاعلة ولد الولد بمنزلة الولد ، كرواية زرارة [١] ، وصحيحتي البجلي
[٢] ، وروايته المتقدمة [٣] ، حيث إنّ فيها قوله : « إذا لم يكن ولد » « ولم يكن بنات
» فسُلب الولد والبنات ، ولو كان الولد صادقاً على ولد الولد لما جاز السلب ، ولما
كان بمنزلته ، بل كان هو هو.
واستدلّوا على
الصدق بوجوه :
منها : الآيات ،
كقوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ)[٤].
فإنّه لا خلاف في
أنّه تحرم بهذه الآية زوجة الجدّ ، فتدلّ على أنّ أب الأب والأُم أبٌ حقيقة ،
فيكون ولد الابن والبنت ولداً حقيقة للتّضايف.