responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 194

وقوله تعالى ( أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ ) [١].

فإنّه يحلّ بهذه الآية لابن الولد النظر إلى زينة جدّته ، أو زوجة جدّه.

وقوله تعالى ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ ) و ( فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ) [٢] و ( لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) [٣].

فإنّ الولد في جميع هذه المواضع شامل بإطلاقه لولد الولد ، والأحكام المذكورة مترتّبة عليه بلا خلاف ، ومن الظاهر أنّه لولا الصدق حقيقة لما ترتّب.

ويجاب عنه : بأنّ غاية ما ثبت منه الاستعمال وهو أعمّ من الحقيقة.

ومنها : الأخبار المجرية أحكام الأولاد على أولادهم بالاستدلال بهذه الآيات ، كالأخبار التي استدلّ فيها على حرمة زوجات النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الحسنين عليهما‌السلام بقوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) وغيرها [٤].

والجواب : أنّ الاستدلال بها لا يدلّ على كونها حقائق ، لجواز الاستدلال بالألفاظ المستعملة في المجازات عند وجود القرينة ، أو تسليم الخصم ، والخصم يدّعي أنّ القرينة في هذه الآيات موجودة وإن لم يكن غير الإجماع.

ومنها : الأخبار الواردة في تسمية الحسنين عليهما‌السلام وأولادهما أولاد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهي كثيرة [٥].


[١] النور : ٣١.

[٢] النساء : ١٢.

[٣] النساء : ١١.

[٤] انظر الوسائل ٢٦ : ١١٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٧.

[٥] الاحتجاج : ٣٢٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤١٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢ ح ١٢ ، وقد وردت رواية أُخرى في الدعائم ٢ : ٣٦٧ ، ١٣٣٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست