فإنّ الولد في
جميع هذه المواضع شامل بإطلاقه لولد الولد ، والأحكام المذكورة مترتّبة عليه بلا
خلاف ، ومن الظاهر أنّه لولا الصدق حقيقة لما ترتّب.
ويجاب عنه : بأنّ
غاية ما ثبت منه الاستعمال وهو أعمّ من الحقيقة.
ومنها : الأخبار
المجرية أحكام الأولاد على أولادهم بالاستدلال بهذه الآيات ، كالأخبار التي استدلّ
فيها على حرمة زوجات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على الحسنين عليهماالسلام بقوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ما
نَكَحَ آباؤُكُمْ ) وغيرها [٤].
والجواب : أنّ
الاستدلال بها لا يدلّ على كونها حقائق ، لجواز الاستدلال بالألفاظ المستعملة في
المجازات عند وجود القرينة ، أو تسليم الخصم ، والخصم يدّعي أنّ القرينة في هذه
الآيات موجودة وإن لم يكن غير الإجماع.
ومنها : الأخبار
الواردة في تسمية الحسنين عليهماالسلام وأولادهما أولاد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهي كثيرة [٥].