وقد يستدل أيضاً
بصحيحتي البجلي وروايته المتقدمة [١].
وردّ باحتمال أن
يكون المراد بقيامهنّ مقام الابن والبنت قيامهنّ مقامهما في الإرث ، أو في حجب
الأبوين والزوجين عن أعلى فروضهم ، لا في قدر النصيب.
وهو وإن كان
محتملاً إلاّ أنّه بعيد ، لمكان التفصيل.
احتج المخالف [٢] : بقوله تعالى (
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ )[٣] وسائر عمومات قسمة الأولاد [٤] ، قال : إنّ ولد
الولد ولد حقيقة ، فيكون للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.
والجواب أولاً :
أنّه لو سلّم الصدق تكون الآية وما بمعناها عامّة فتخصّص بما ذكر.
وثانياً : أنّه إن
أُريد صدقه عليه لغةً فممنوع ، فإنّ ولد الشيء في اللغة ما يتولّد عنه [٥] ، ولا يصدق على
ولد ولد الشخص أنّه تولّد عنه ، وأمّا الاستعمال فلا يفيد ، لكونه أعمّ من
الحقيقة.
وإن أُريد الصدق
الشرعيّ ، فيتوقّف على ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه ؛ وثبوتها إمّا بتصريح الشارع
بالوضع ، أو بكثرة الاستعمال وغلبته بحيث يهجر المعنى الأوّل ؛ وشيء منهما لم
يتحقّق ، فإنّه لم ينقل من كتاب ولا سنّة ، ولم يثبت إجماع على الوضع ، والاستعمال
لا يفيد ، والغلبة هنا ممنوعة ، كيف؟! مع أنّهم يستعملون الولد في الولد للصلب
أكثر من