responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 192

وقد يستدل أيضاً بصحيحتي البجلي وروايته المتقدمة [١].

وردّ باحتمال أن يكون المراد بقيامهنّ مقام الابن والبنت قيامهنّ مقامهما في الإرث ، أو في حجب الأبوين والزوجين عن أعلى فروضهم ، لا في قدر النصيب.

وهو وإن كان محتملاً إلاّ أنّه بعيد ، لمكان التفصيل.

احتج المخالف [٢] : بقوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) [٣] وسائر عمومات قسمة الأولاد [٤] ، قال : إنّ ولد الولد ولد حقيقة ، فيكون للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.

والجواب أولاً : أنّه لو سلّم الصدق تكون الآية وما بمعناها عامّة فتخصّص بما ذكر.

وثانياً : أنّه إن أُريد صدقه عليه لغةً فممنوع ، فإنّ ولد الشي‌ء في اللغة ما يتولّد عنه [٥] ، ولا يصدق على ولد ولد الشخص أنّه تولّد عنه ، وأمّا الاستعمال فلا يفيد ، لكونه أعمّ من الحقيقة.

وإن أُريد الصدق الشرعيّ ، فيتوقّف على ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه ؛ وثبوتها إمّا بتصريح الشارع بالوضع ، أو بكثرة الاستعمال وغلبته بحيث يهجر المعنى الأوّل ؛ وشي‌ء منهما لم يتحقّق ، فإنّه لم ينقل من كتاب ولا سنّة ، ولم يثبت إجماع على الوضع ، والاستعمال لا يفيد ، والغلبة هنا ممنوعة ، كيف؟! مع أنّهم يستعملون الولد في الولد للصلب أكثر من‌


[١] في ص ١٨٥ و ١٨٦.

[٢] انظر السرائر ٣ : ٢٣٢ ٢٤٠.

[٣] النساء : ١١.

[٤] الوسائل ٢٦ : ١١٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٧.

[٥] انظر لسان العرب ٣ : ٤٦٧ ، المصباح المنير : ٦٧١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست