responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 143

وثانيهما : إعطاء الزائد من الفروض للعصبة ، دون أصحاب الفروض. والإمامية يذهبون إلى الردّ إليهم. وبه قال : جمع من العامّة أيضاً [١] ، ورووها عن أمير المؤمنين عليه‌السلام وابن عباس وابن مسعود [٢].

وقد ذكر أصحابنا لبطلان كلّ من الأمرين وجوهاً كثيرة لا فائدة في ذكرها ، وكثير منها ممّا يتطرّق الخدش فيها ، واعتمادنا في بطلانهما على الإجماع القطعي الكاشف عن قول الحجّة ، بل الضرورة المذهبيّة ، والأخبار المستفيضة ، بل المتواترة معنى عن أئمتنا الطاهرين ، مضافة إلى أخبار مرويّة في طرقهم. ومنها الأخبار المتكثرة الدالّة على لزوم تقديم الأقرب فالأقرب ، وأنّ العصبة في فيه التراب. وخصوص الأخبار الواردة في جزئيّات المسائل ، كما يأتي.

وقد يستدلّ عليه أيضاً بقوله تعالى ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) [٣] الآية. وبقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من ترك مالاً فلأهله » [٤] [٥].

وهاهنا إشكال : وهو أنّ أخبار توريث الأقرب وإن أبطلت التعصيب ، لدلالتها على توريث الأقرب مطلقاً وإن لم يكن عصبة ، ولكنّها غير ملائمة لما ذهب إليه أصحابنا ، وذلك لأنّ المراد بالأقرب إن كان ما كان أقلّ واسطة كما قال بعضهم ، يلزم أن لا يرث أولاد الابن مع الأب ، ولا أولاد الإخوة مع الجدّ ، ولا ابن ابن الأخ مع العمّ. وإن كان ما كان عرفاً يلزم حجب العمّ‌


[١] كما في بداية المجتهد ٢ : ٣٤٤.

[٢] المغني والشرح الكبير ٧ : ٧.

[٣] النساء : ٧.

[٤] مسند أحمد ٢ : ٢٨٧ ، سنن أبي داود ٣ : ١٣٧ ، ٢٩٥٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧ ، ٤٥.

[٥] في « س » زيادة : واحتج الخصم بروايات العصبة الآتية ، ويأتي جوابها.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست