وثانيهما : إعطاء
الزائد من الفروض للعصبة ، دون أصحاب الفروض. والإمامية يذهبون إلى الردّ إليهم.
وبه قال : جمع من العامّة أيضاً [١] ، ورووها عن أمير المؤمنين عليهالسلام وابن عباس وابن مسعود [٢].
وقد ذكر أصحابنا
لبطلان كلّ من الأمرين وجوهاً كثيرة لا فائدة في ذكرها ، وكثير منها ممّا يتطرّق
الخدش فيها ، واعتمادنا في بطلانهما على الإجماع القطعي الكاشف عن قول الحجّة ، بل
الضرورة المذهبيّة ، والأخبار المستفيضة ، بل المتواترة معنى عن أئمتنا الطاهرين ،
مضافة إلى أخبار مرويّة في طرقهم. ومنها الأخبار المتكثرة الدالّة على لزوم تقديم
الأقرب فالأقرب ، وأنّ العصبة في فيه التراب. وخصوص الأخبار الواردة في جزئيّات
المسائل ، كما يأتي.
وقد يستدلّ عليه
أيضاً بقوله تعالى ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ
مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ )[٣] الآية. وبقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من ترك مالاً
فلأهله » [٤][٥].
وهاهنا إشكال :
وهو أنّ أخبار توريث الأقرب وإن أبطلت التعصيب ، لدلالتها على توريث الأقرب مطلقاً
وإن لم يكن عصبة ، ولكنّها غير ملائمة لما ذهب إليه أصحابنا ، وذلك لأنّ المراد
بالأقرب إن كان ما كان أقلّ واسطة كما قال بعضهم ، يلزم أن لا يرث أولاد الابن مع
الأب ، ولا أولاد الإخوة مع الجدّ ، ولا ابن ابن الأخ مع العمّ. وإن كان ما كان
عرفاً يلزم حجب العمّ