responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 144

لابن ابن ابن الأخ ، وعمّ الأب لابن ابن ابن العمّ ، وكذلك في أقربيّة المتقرّب بالأبوين عن المتقرّب بالأب دون الام. ولا يمكن أن يكون المراد الأقرب شرعاً ، لفقد الحقيقة الشرعيّة ، وإرادة من قدّمه الشارع في الإرث لا معنى محصل له ، سيّما في بعض الأحاديث التي سأل فيه عمّن يرث ، على أنّه لو كان المراد لما بطل التعصيب بها ، إذ للخصم أن يقول : إنّ العصبة هي الأقرب ، لتقديم الشارع إيّاها في الإرث.

ويمكن دفعه بوجهين ، الأوّل : أنّ المراد بالأقرب أحد الأوّلين ، ولكنّ العام يخصّ مع وجود المخصّص ، فخصّت هذه الأخبار بما دلّ على حجب من ليس أقرب للأقرب. والثاني : أنّه ثبت بنص الشارع أنّ أولاد كلّ صنف قائمون مقام آبائهم وبمنزلتهم ، ولا شكّ أن آباء من ذكر أنّه أبعد ممّن حُجب به أقرب من المحجوب ، وأولادهم بمنزلتهم ، فيجب توريث الأولاد لا محالة.

وقد يوجّه أيضاً بأنّ أولاد كلّ صنف إنّما يرثون سهم آبائهم ، فهم ورثة لآبائهم لا للميّت ، ولا شكّ أنّهم أقرب إلى آبائهم من غيرهم.

وقد نقل في الكافي عن يونس وجهاً آخر [١] ما حصل لي منه معنى محصلاً ، إلاّ أن يرجع إلى الأخير.

واحتج الخصم [٢] : بأنّه لو شرّع توريث ذوي الفروض أكثر من فرضهم وجاز إعطاء الجميع عند الانحصار وعدم القصر على الفرض لكانوا مثل غيرهم ، فوجب بيان إرثهم على نحو يدلّ على ذلك دون القصر والفرض كما في غيرهم ، ولمّا قصر وفرض دلّ على أنّه لا يجوز التعدّي عنه.


[١] الكافي ٧ : ١١٥.

[٢] كما في الانتصار : ٢٩١ ، الخلاف ٤ : ٦٤ ، المسالك ٢ : ٣٢١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 19  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست