لابن ابن ابن الأخ
، وعمّ الأب لابن ابن ابن العمّ ، وكذلك في أقربيّة المتقرّب بالأبوين عن المتقرّب
بالأب دون الام. ولا يمكن أن يكون المراد الأقرب شرعاً ، لفقد الحقيقة الشرعيّة ،
وإرادة من قدّمه الشارع في الإرث لا معنى محصل له ، سيّما في بعض الأحاديث التي
سأل فيه عمّن يرث ، على أنّه لو كان المراد لما بطل التعصيب بها ، إذ للخصم أن
يقول : إنّ العصبة هي الأقرب ، لتقديم الشارع إيّاها في الإرث.
ويمكن دفعه بوجهين
، الأوّل : أنّ المراد بالأقرب أحد الأوّلين ، ولكنّ العام يخصّ مع وجود المخصّص ،
فخصّت هذه الأخبار بما دلّ على حجب من ليس أقرب للأقرب. والثاني : أنّه ثبت بنص
الشارع أنّ أولاد كلّ صنف قائمون مقام آبائهم وبمنزلتهم ، ولا شكّ أن آباء من ذكر
أنّه أبعد ممّن حُجب به أقرب من المحجوب ، وأولادهم بمنزلتهم ، فيجب توريث الأولاد
لا محالة.
وقد يوجّه أيضاً
بأنّ أولاد كلّ صنف إنّما يرثون سهم آبائهم ، فهم ورثة لآبائهم لا للميّت ، ولا
شكّ أنّهم أقرب إلى آبائهم من غيرهم.
وقد نقل في الكافي
عن يونس وجهاً آخر [١] ما حصل لي منه معنى محصلاً ، إلاّ أن يرجع إلى الأخير.
واحتج الخصم [٢] : بأنّه لو شرّع
توريث ذوي الفروض أكثر من فرضهم وجاز إعطاء الجميع عند الانحصار وعدم القصر على
الفرض لكانوا مثل غيرهم ، فوجب بيان إرثهم على نحو يدلّ على ذلك دون القصر والفرض
كما في غيرهم ، ولمّا قصر وفرض دلّ على أنّه لا يجوز التعدّي عنه.