وأمّا طريق
توريثهم هؤلاء : فهو أنّه إن لم يكن ذو فرض فيعطون التركة العصبات الأقرب فالأقرب
، فيبدؤون بالابن أو هو والبنت ، ثمّ ابن الابن أو هو وأُخته ، ثمّ أبوه أو هو
والجدّة والإخوة بدون الأخوات أو معها ، ثمّ الأخ من الأبوين ، ثمّ الأخ من الأب
كلاهما مع الأُخت العصبة أو بدونها ، ثمّ ابن الأخ من الأبوين ، ثمّ ابن الأخ من
الأب ، ثمّ العمّ من الأبوين ، ثم العمّ من الأب ، ثمّ ابن العمّ من الأبوين ، ثمّ
ابن العمّ من الأب وإن سفل ، ثمّ عمّ الأب من الأبوين ، ثمّ من الأب ، وهكذا ، ثمّ
المعتق أو المعتقة ، ثمّ بيت المال إن انتظم ، وإلاّ فأُولو الأرحام ، الذين ليسوا
بذوي فرض ولا عصوبة.
وإن كان ذو فرض
فيقدّم الأقرب منه على الأبعد وعلى جميع العصبات ، ويأخذ فرضه. فإن ساوى فرضه
التركة أو زاد عليها فهو ، وإن نقص فيعطون الزائد على العصبة ذكراً كان أم أُنثى
الأقرب فالأقرب ، ولا يعطونه ذا فرض آخر إذا لم يكن عصبة ، فإن لم يكن عصبة نقل
إلى بيت المال إن انتظم ، وإلاّ فردّ إلى ذوي الفروض على نسبة فروضهم غير الزوجين.
هذه خلاصة طريقتهم
في الفرائض ، وظهر منها أنّ مخالفتهم مع الإماميّة في التوريث كلية في أمرين :
أحدهما : إعطاء
الميراث للعصبة وأصحاب الفروض مع مراعاة الأقربيّة بينهم ، وحرمان جمع من الأقربين
مع أقربيّتهم ذكوراً وأُناثاً من التركة مطلقاً ، ويسمّى بالتعصيب ، والإماميّة لا
يحرمون شيئاً من الأقرباء ، بل يقولون بكون الجميع وارثاً وإن كان بعضهم حاجباً
لبعض ، والأقربيّة ملحوظة.