ومرسلة السرّاد :
في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل ، قال : « إن
قال الرابع : أوهمت ، ضرب الحدّ وغرم الدية ، وإن قال : تعمّدت ، قتل » [٢].
ورواية اخرى لمسمع
: قضى في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها ، فرجم ، ثم رجع واحد
منهم ، قال : « يغرم ربع الدية إذا قال : شبّه عليَّ ، فإن رجع اثنان وقالا : شبّه
علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا جميعاً وقالوا : شبّه علينا ، غرموا الدية ،
وإن قالوا : شهدنا بالزور ، قتلوا جميعاً » [٣].
ورواية السكوني :
في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق ، فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما وقال : شبّه علينا :
« غرما دية اليد من أموالهما خاصّة » [٤].
وروايته الأُخرى :
« أنّ رجلين شهدا على رجل عند عليّ عليهالسلام أنّه سرق ، فقطع يده ، ثم جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا ،
هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما ، وغرمهما دية الأول » [٥] وقريبة منها
رواية محمّد بن قيس [٦].