كرواية الجرجاني :
في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنى فرجم ، ثم رجعوا وقالوا : قد وهمنا ، « يلزمون
الدية ، فإن قالوا : تعمّدنا ، قتل أيّ الأربعة شاء وليُّ المقتول ، وردّ الثلاثة
ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم
ثمانين جلدة ، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود
الأربعة ، ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم ، ثم يقتلهم الإمام » وقال في رجلين شهدا
على رجل أنّه سرق فقطع ، ثم رجع واحد منهما ، وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره :
« يلزمه نصف دية اليد ، [ ولا تقبل شهادته في الآخر ، فإن رجعا جميعاً وقالا :
وهمنا ، بل كان السارق فلاناً ، يلزمان دية اليد ، ] ولا تقبل شهادتهما في الآخر ،
وإن قالا : تعمّدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويردّ [١] الذي لم يقطع ربع
دية الرِّجل على أولياء المقطوع اليد ، فإن قال المقطوع الأول : لا أرضى أو تقطع
أيديهما معاً ، ردّ دية يد ، فتقسم بينهما ، وتقطع أيديهما » [٢].
وصحيحة الأزدي :
عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته ، قال : « يقتل
الراجع ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية » [٣].
ورواية مسمع : في
أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، ثم رجم ، فرجع أحدهم ، فقال : شككت في شهادتي ، قال
: « عليه الدية » قال : قلت : فإنّه