والرضوي : فإن شهد
أربعة عدول على رجل بالزنا ، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة ، فرجم الذي
شهدا عليه بالزنا ، وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل ، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ،
ثم رجعا عن شهادتهما وقالا : غلطنا في هذا الذي شهدنا ، وأتيا برجل وقالا : هذا
الذي قتل ، وهذا الذي سرق ، وهذا الذي زنى ، قال : « تجب عليهما دية المقتول الذي
قتل ، ودية يد الذي قطع بشهادتهما ، ولم تقبل لشهادتهما على الثاني الذي شهدوا
عليه ، وإن قالوا : تعمّدنا ، قُطعا في السرقة ، وكلّ من شهد شهادة الزور في مال
أو قتل لزمه دية المقتول بشهادتهما ، ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك » الحديث [١].
ولو رجع بعض
الشهود خاصّة بعد القتل أو القطع أو الجرح لم يمض إقرار من رجع إلاّ على نفسه ؛
لاختصاص حكم الإقرار بالمقِرّ ، وعدم إلزام أحد بإقرار غيره ، فإن كانت الشهادة
على القتل فَلِوليّ المقتول قتل الراجع في موضع القصاص بعد أن يردّ عليه نصف ديته
، وإن أخذ الدية في موضعها فليس له إلاّ أخذ نصف الدية.
وإن كان القتل في
الرجم يردّ الوليّ ثلاثة أرباع دية المقتول إن قتله ، وأخذ منه ربع الدية إن أراد
الدية. وعلى هذا لو رجع منهم اثنان أو ثلاثة.
وأمّا رواية
السكوني الأُولى [٢] الدالّة على تغريم الشاهدين دية اليد مع رجوع أحدهما فمع
مخالفتها للأُصول وفتوى الأصحاب كلاًّ ، معارضة مع ذيل رواية الجرجاني [٣] الموافقة لعلم
الأصحاب ، فطرحها لازم.