والدية في موضع
الدية على المتعمّد ، على التفصيل المبيّن في أحكام القصاص والديات ، على المقطوع
في كلام الأصحاب ، كما في الكفاية [١].
فإن شاء في الرجم
قتل واحداً من الأربعة ، وادّى الثلاثة الأُخر ثلاثة أرباع الدية [ إلى [٢] ] ورثة الشاهد
المقتول ، وإن شاء قتل الجميع وادّى نفسه ثلاث ديات إلى ورثة الأربعة.
وفي القتل إن شاء
قتل الاثنين ، وادّى دية واحد إلى وارثهما ، وإن شاء قتل واحداً ، وردّ الآخر نصف
الدية إلى وارثه.
وكذا الحكم في
الجراحات.
ويظهر الحكم أيضاً
فيما إذا أراد وليّ المرجوم قتل اثنين أو ثلاثة منهم.
وإن قالوا : قد
أخطأنا في الشهادة ، أو شككنا فيها ، فعليهم الدية خاصّة ، كما في القاتل والجارح
خطأً.
وإن قال بعض
الشهود : تعمّدنا ، وبعضهم : أخطأنا ، فعلى العامد القود ، وعلى الخاطئ الدية ،
بعد اعتبار التوزيع المفصّل في باب الاشتراك.
وبالجملة : يفعل
بالشهود ما يفعل بالمباشر من غير فرق ، بلا خلاف في شيء من ذلك كما صرّح به جماعة
[٣] بل الظاهر أنّه إجماعي ؛ والأصل فيه معه ومع حديث : « إقرار العقلاء على
أنفسهم جائز » [٤] الروايات المستفيضة :