وللقياس على
رجوعهما قبل الحكم ، وموت المشهود له قبله ، ولأنّ طروّ الفسق يضعف ظنّ العدالة.
وأمّا جعل المدار
على العدالة حال الأداء كما هو دليل القول الأول فهو عين النزاع ، ومصادرة على
المطلوب.
ويضعّف الأوّل :
بأنّ المسلّم أنّ الممنوع هو الحكم بشهادة الفاسق إنّما هو مع الفسق وقت الأداء لا
مطلقاً.
والثاني : بأنّ
القياس باطل ، مع أنّه مع الفارق ؛ لأنّ الرجوع دلّ على عدم جزمهم ، واستناد الحكم
يكون إليه.
وموت المشهود له
يوجب فقد طالب الحكم وصاحبه ؛ مع أنّه ينازع فيه لو لم يكن مجمعاً عليه ، ومعه لا
يقاس.
وحصول الضعف في
ظنّ العدالة ممنوع جدّاً.
وأمّا جعل دليل
الأولين مصادرة فدفعه : أنّ المراد أنّه لم يثبت تخصيص عمومات قبول الشهادة بأزيد
من اشتراط عدالة الشاهد حال الأداء ؛ لأنّه المجمع عليه ، والزائد ممنوع.
ومن ذلك ظهر أنّ
الحقّ هو القول الأول.
المسألة
الثانية : لو مات
الشاهدان قبل الحكم أو قبل تزكيتهما ، أو جنّا ، أو عميا ، أو أُغمي عليهما ، لم
تبطل الشهادة ، فيحكم بها ؛ لاستناده إلى الشهادة المستجمعة للشرائط حين الأداء ،
ولم يعلم توقّفه على شيء آخر ، والأصل عدمه على ما مرّ في المسألة الأُولى.
المسألة
الثالثة : لو شهدا لمن
يرثانه ، فمات قبل الحكم ، فانتقل المشهود به إليهما ، قالوا : لم يحكم بشهادتهما ،
وعن الشهيد الثاني إسناده