إلى الجميع [١] ، ونفى عنه
الخلاف في المفاتيح [٢] وشرحه ؛ لاستلزامه اتّحاد المدّعى والشاهد حال الحكم.
واستشكل فيه في
الكفاية [٣] ، وخدش فيه المحقّق الأردبيلي [٤] ؛ لأنّ المال
ينتقل إلى المورّث فهو المدّعى ، والشاهد إنّما هو شاهد حال الأداء دون الحكم.
وهما في محلّهما ،
إلاّ أن يثبت الإجماع على القدح.
ولو كان لهما في
الميراث المشهود به شريك ، فهل تثبت حصّة الشريك بشهادتهما ، أم لا؟
اختار في الدروس :
الأول ؛ لأنّ المانع المذكور في حقّهما مفقود.
ورجّح في القواعد
: الثاني [٥] ؛ لأنّ الشهادة لا تتبعّض.
والتحقيق : أنّه
إن كان شهادة في حقّ نفسه في حصّته لا تقبل في الجميع ؛ لما سبق من عدم قبول شهادة
من له في المشهود به نفع ونصيب ، وإلاّ فتقبل. والحقّ هو الثاني ؛ لما مرّ من عدم
ثبوت كونه شهادة لنفسه ، وكان سبب الإشكال في حصّته خوف الإجماع ، وهو هنا مفقود.
ومنه يظهر الحال
فيما إذا كانت هناك وصية أو دين ، سيّما المستوعب منه.
المسألة
الرابعة : لو شهد عدلان بأنّه أوصى خالد لزيد بمال ، ثم عدلان
وارثان بأنّه رجع عن تلك الوصيّة إلى الوصيّة لعمرو ، فقال في