responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 414

إلى الجميع [١] ، ونفى عنه الخلاف في المفاتيح [٢] وشرحه ؛ لاستلزامه اتّحاد المدّعى والشاهد حال الحكم.

واستشكل فيه في الكفاية [٣] ، وخدش فيه المحقّق الأردبيلي [٤] ؛ لأنّ المال ينتقل إلى المورّث فهو المدّعى ، والشاهد إنّما هو شاهد حال الأداء دون الحكم.

وهما في محلّهما ، إلاّ أن يثبت الإجماع على القدح.

ولو كان لهما في الميراث المشهود به شريك ، فهل تثبت حصّة الشريك بشهادتهما ، أم لا؟

اختار في الدروس : الأول ؛ لأنّ المانع المذكور في حقّهما مفقود.

ورجّح في القواعد : الثاني [٥] ؛ لأنّ الشهادة لا تتبعّض.

والتحقيق : أنّه إن كان شهادة في حقّ نفسه في حصّته لا تقبل في الجميع ؛ لما سبق من عدم قبول شهادة من له في المشهود به نفع ونصيب ، وإلاّ فتقبل. والحقّ هو الثاني ؛ لما مرّ من عدم ثبوت كونه شهادة لنفسه ، وكان سبب الإشكال في حصّته خوف الإجماع ، وهو هنا مفقود.

ومنه يظهر الحال فيما إذا كانت هناك وصية أو دين ، سيّما المستوعب منه.

المسألة الرابعة : لو شهد عدلان بأنّه أوصى خالد لزيد بمال ، ثم عدلان وارثان بأنّه رجع عن تلك الوصيّة إلى الوصيّة لعمرو ، فقال في‌


[١] المسالك ٢ : ٤١٩.

[٢] المفاتيح ٣ : ٢٩٦.

[٣] الكفاية : ٢٨٧.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٥٢٤.

[٥] القواعد ٢ : ٢٤٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست