responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 412

الفصل السادس

في الطوارئ‌ من موت الشهود وفسقهم ورجوعهم عن الشهادة

في العقوبات ، أو البضع ، أو الأموال ، وحكم شهادة الزور.

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لو شهد عدلان على أمر عند الحاكم ، فطرأ فسقهما بعده ، فإن كان بعد الحكم لم يضرّ ، ولا ينقض إجماعاً ؛ له ، وللاستصحاب.

وإن كان قبله ، فإن كان المشهود به من حقوق الله فيطرح الشهادة إجماعاً محقّقاً ومحكيّاً [١] ؛ له ، ولدرء الحدود بالشبهة ، ولا شكّ أنّ مثل ذلك يسمّى شبهة.

وإن كان من حقوق الناس ففيه خلاف ، فذهب الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط والحلّي والمحقّق والفاضل في التحرير والقواعد وموضع من الإرشاد إلى عدم القدح [٢] ؛ لأنّ المعتبر فيهما هو العدالة حال الأداء.

وفي موضع آخر من المبسوط والفاضل في المختلف وموضع من الإرشاد والشهيد في الدروس إلى القدح [٣].

لكونهما فاسقين حال الحكم ، فيلزم الحكم بشهادة الفاسقين.


[١] كما في الكفاية : ٢٨٧ ، الرياض ٢ : ٤٥٧.

[٢] الخلاف ٢ : ٦٣٢ ، المبسوط ٨ : ٢٤٤ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٧٩ ، المحقق في الشرائع ٤ : ١٤٢ ، التحرير ٢ : ٢١٣ ، القواعد ٢ : ٢٤٧ ، الإرشاد ٢ : ١٦٨.

[٣] المبسوط ٨ : ٢٣٣ ، المختلف : ٧٢٨ ، الإرشاد ٢ : ١٦٥ ، الدروس ٢ : ١٣٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست