responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 394

للرواية المذكورة ، مضافة إلى الحصر المستفاد من رواية السكوني : « شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود ، إلاّ الديون وما لا يستطيع إليه النظر للرجال » [١].

ولا شكّ أنّ شهادتهنّ الفرعيّة إنّما هي على الشهادة ، وهي ليست من الديون ولا مالا يستطيع إليه النظر للرجال.

فإن قيل : المراد من ذلك ليس أن يكون خصوص المشهود به الديون ، بل تكون هي مقصود المستشهد من طلب الإقامة ، وإلاّ تثبت الحدود أيضاً بشهادة الفرع ؛ لأنّ المشهود به فيها أيضاً الشهادة دون الحدّ.

قلنا : معنى قوله : « إلاّ الديون » أنّه تسمع شهادتهنّ في الديون ، وشهادة الفرع ليست منها حقيقة ، والخروج عن الحقيقة في الحدّ بالقرينة ـ حيث إنّه لا يمكن أن يكون المراد شهادة الفرع على نفس الحدّ لا يوجب الخروج عنها فيما لا قرينة فيه.

مع أنّ المذكور في روايتي الحدود : أنّه لا تقبل شهادة على شهادة في حدّ [٢] ، وقوله : « في حدّ » متعلّق بالشهادة الثانية.

خلافاً للمحكيّ عن الإسكافي والخلاف وموضع من المبسوط [٣] ، واختاره في المختلف [٤] ، وعن الخلاف : الإجماع عليه ووردت الأخبار به [٥].

للإجماع المنقول.


[١] التهذيب ٦ : ٢٨١ ، ٧٧٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٥ ، ٨٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٢ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٢.

[٢] راجع ص ٣٨٦.

[٣] نقله عن الإسكافي في المختلف : ٧٢٤ ، الخلاف ٢ : ٦٣٠ ، المبسوط ٨ : ٢٣٤.

[٤] المختلف : ٧٢٤.

[٥] الخلاف ٢ : ٦٣٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست