للرواية المذكورة
، مضافة إلى الحصر المستفاد من رواية السكوني : « شهادة النساء لا تجوز في طلاق
ولا نكاح ولا حدود ، إلاّ الديون وما لا يستطيع إليه النظر للرجال » [١].
ولا شكّ أنّ
شهادتهنّ الفرعيّة إنّما هي على الشهادة ، وهي ليست من الديون ولا مالا يستطيع
إليه النظر للرجال.
فإن قيل : المراد
من ذلك ليس أن يكون خصوص المشهود به الديون ، بل تكون هي مقصود المستشهد من طلب
الإقامة ، وإلاّ تثبت الحدود أيضاً بشهادة الفرع ؛ لأنّ المشهود به فيها أيضاً
الشهادة دون الحدّ.
قلنا : معنى قوله
: « إلاّ الديون » أنّه تسمع شهادتهنّ في الديون ، وشهادة الفرع ليست منها حقيقة ،
والخروج عن الحقيقة في الحدّ بالقرينة ـ حيث إنّه لا يمكن أن يكون المراد شهادة
الفرع على نفس الحدّ لا يوجب الخروج عنها فيما لا قرينة فيه.
مع أنّ المذكور في
روايتي الحدود : أنّه لا تقبل شهادة على شهادة في حدّ [٢] ، وقوله : « في
حدّ » متعلّق بالشهادة الثانية.
خلافاً للمحكيّ عن
الإسكافي والخلاف وموضع من المبسوط [٣] ، واختاره في المختلف [٤] ، وعن الخلاف : الإجماع عليه ووردت الأخبار به [٥].