ب : هل الشرط
تعذّر الأصل عن الإقامة حال إشهاد للفرع أو حال طلب الأداء والمرافعة؟
الوجه هو : الثاني
؛ لأنّه المستفاد من الصحيحة ، فلو أشهده مع إمكان الإقامة تقبل ، لو لم يمكن له
الإقامة حين طلبها ، ولو انعكس الأمر لم تقبل.
ولو تعذّر حال
إقامة الفرع ، ثم رفع العذر قبل الحكم ، فظاهر الصحيحة عدم قبول الفرعيّة. وحملُها
على عدم صحّة أداء الفرع دون سماع شهادته كما عن النكت ـ احتمالٌ بعيد ، مع أنّه
لا معنى لصحّتها إلاّ قبولها.
المسألة
الخامسة : قد عرفت أنّ
مقتضى رواية غياث بن إبراهيم [١] عدم قبول شهادة النساء في الفرع ، وهو فيما إذا كان
المشهود به في الأصل ممّا لا تقبل فيه شهادة النساء موضع وفاق.
وأمّا فيما كان
ممّا تقبل فيه شهادتهنّ منفردات أو منضمّات ففيه خلاف ، فذهب في السرائر والشرائع
والقواعد والتحرير والإيضاح والنكت والمسالك والتنقيح [٢] وغيرهم من
المتأخّرين [٣] بل قيل : لم أجد فيه مخالفاً [٤] إلى المنع ، بل
نسب القول بالجواز إلى الندرة [٥].