responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 393

شهادتهما ، ويجوز للحاكم الاكتفاء بها.

ب : هل الشرط تعذّر الأصل عن الإقامة حال إشهاد للفرع أو حال طلب الأداء والمرافعة؟

الوجه هو : الثاني ؛ لأنّه المستفاد من الصحيحة ، فلو أشهده مع إمكان الإقامة تقبل ، لو لم يمكن له الإقامة حين طلبها ، ولو انعكس الأمر لم تقبل.

ولو تعذّر حال إقامة الفرع ، ثم رفع العذر قبل الحكم ، فظاهر الصحيحة عدم قبول الفرعيّة. وحملُها على عدم صحّة أداء الفرع دون سماع شهادته كما عن النكت ـ احتمالٌ بعيد ، مع أنّه لا معنى لصحّتها إلاّ قبولها.

المسألة الخامسة : قد عرفت أنّ مقتضى رواية غياث بن إبراهيم [١] عدم قبول شهادة النساء في الفرع ، وهو فيما إذا كان المشهود به في الأصل ممّا لا تقبل فيه شهادة النساء موضع وفاق.

وأمّا فيما كان ممّا تقبل فيه شهادتهنّ منفردات أو منضمّات ففيه خلاف ، فذهب في السرائر والشرائع والقواعد والتحرير والإيضاح والنكت والمسالك والتنقيح [٢] وغيرهم من المتأخّرين [٣] بل قيل : لم أجد فيه مخالفاً [٤] إلى المنع ، بل نسب القول بالجواز إلى الندرة [٥].


[١] المتقدمة في ص ٣٨٣.

[٢] السرائر ٢ : ١٢٨ ، الشرائع ٤ : ١٤٠ ، القواعد ٢ : ٢٤٢ ، التحرير ٢ : ٢١٦ ، الإيضاح ٤ : ٤٤٨ ، ونقله عن النكت في الرياض ٢ : ٤٥٥ ، المسالك ٢ : ٤١٨ ، التنقيح ٤ : ٣١٩.

[٣] انظر كفاية الأحكام : ٢٨٧ ، والمفاتيح ٣ : ٢٩٣.

[٤] انظر الرياض ٢ : ٤٥٥.

[٥] انظر الرياض ٢ : ٤٥٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست