أمّا الأول :
فبعدم الحجّية ، سيّما فيما كان مخالفاً للشهرة المحقّقة.
وأمّا الثاني :
فبعدم وجود خبر ، فضلاً عن الأخبار إن أُريد منها ما يدلّ على خصوص المورد ، وإن
أُريد منها مثل رواية السكوني فقد عرفت أنّها على الخلاف دالّة.
وأمّا الثالث :
فبأنّ الأصل بما مرّ مندفع ، مع أنّه لا أصل له ، بل الأصل خلافه.
وأمّا الرابع :
فبأنّ الآية واردة في الدَّين ، والمورد ليس منه ، بل في رواية داود بن الحصين
أنّها مخصوصة به ، ففيها بعد قول القائل : فأنّى ذكر الله تعالى قوله ( فَرَجُلٌ
وَامْرَأَتانِ )؟ قال : « ذلك في الدَّين ، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان
» [٢].
وجعل ذلك أيضاً
دَيناً لو كان هو المشهود به للأصل ، فقد عرفت ما فيه.