وسواء كانت الاولى
من الحدود ، أو رؤية الأهلّة ، أو الماليّة من الأوقاف العامّة ، والزكوات ،
والكفّارات ، والنذور إن قلنا إنّها حقّ الله.
وسواء كانت
الثانية من الأموال كالقرض ، والقراض ، والديون ، والغصب ، والإتلاف ، والوصيّة ،
وغيرها أو من غير الأموال كالعقود ، والإيقاعات ، والأنكحة ، والفسوخ ، والعقوبات
كالقصاص وغيره ، والطلاق ، والنسب ، والعتق ، وعيوب النساء ، والولادة ، والوكالة
، والوصاية ، وغير ذلك بل الحكم في غير الحدود ممّا لا خلاف فيه ، كما صرّح به غير
واحد [١] ، بل إجماعيّ كما ذكره جماعة [٢].
وكذا الحكم في
الثاني ، فتقبل الشهادة على الشهادة ، سواء كان شاهد الأصل رجلاً ، أو امرأة ، أو
رجلاً وامرأة فيما تقبل فيه شهادة الامرأة ، أو صبيّاً أو ذميّاً فيما تقبل فيه
شهادتهما. والظاهر أنّه إجماعيّ وإن قصرت الأخبار المذكورة عن إفادة الحكم في
المرأة.
وأمّا الثالث أي
شاهد الفرع فالأخبار مقصورة على الرجل ، بل مقتضى رواية غياث اختصاص شاهد الفرع
المقبول شهادته بالرجال أيضاً ، وسيأتي الكلام فيه إنشاء الله سبحانه.
المسألة
الثانية : يشترط أن يشهد
على شهادة كلّ من الأصلين فرعان عدلان إجماعاً ؛ له ، وللنصوص المتقدّمة.
[١] كالسبزواري في
الكفاية : ٢٨٦ ، صاحب الرياض ٢ : ٤٥٤.
[٢] منهم الشهيد
الثاني في المسالك ٢ : ٤١٥ ، الروضة ٣ : ١٤٩ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ :
٣٨٤.