responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 388

ولا يشترط تغاير فرعي كلّ أصل لفرعي الآخر ؛ للإطلاق ، فتجوز شهادة اثنين على كلّ واحد من الأصلين ، وشهادة فرع مع أحد الأصلين على الآخر ، وبالعكس ، ونحو ذلك ، بلا خلاف أيضاً كما قيل [١] للإطلاق.

المسألة الثالثة : قد استثني من الأصل المذكور : الحدود ، فلا تقبل فيها شهادة الفرع إذا كانت من حقوق الله المحضة ، إجماعاً محكيّاً مستفيضاً [٢] ومحقّقاً.

له ، ولروايتي طلحة بن زيد وغياث بن إبراهيم :

الأُولى : عن عليّ عليه‌السلام أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ [٣].

والثانية : « لا تجوز شهادة على شهادة في حدّ ، ولا كفالة في حدّ » [٤].

وكذا في الحدود المشتركة بينه تعالى وبين الآدميّين كحدّ القذف والسرقة ـ عند الأكثر ، كما في الإيضاح والمسالك والكفاية [٥] ، وعن التنقيح والروضة [٦] ، وهو مختار الفاضل في التحرير والقواعد وولده في الإيضاح [٧] ، وهو الأظهر ؛ لعموم الخبرين ، ودرء الحدود بالشبهة الحاصلة منهما.


[١] انظر الرياض ٢ : ٤٥٥.

[٢] كما في الإرشاد ٢ : ١٦٥ ، الإيضاح ٤ : ٤٤٤ ، المسالك ٢ : ٤١٦ ، الرياض ٢ : ٤٥٤.

[٣] التهذيب ٦ : ٢٥٥ ، ٦٦٧ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٤ أبواب الشهادات ب ٤٥ ح ١.

[٤] الفقيه ٣ : ٤١ ، ١٤٠ ، التهذيب ٦ : ٢٥٦ ، ٦٧١ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٤ أبواب الشهادات ب ٤٥ ح ٢.

[٥] الإيضاح ٤ : ٤٤٤ ، المسالك ٢ : ٤١٦ ، الكفاية : ٢٨٦.

[٦] التنقيح ٤ : ٣١٧ ، الروضة ٣ : ١٥٠.

[٧] التحرير ٢ : ٢١٥ ، القواعد ٢ : ٢٤١ ، الإيضاح ٤ : ٤٤٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست