ولا يشترط تغاير
فرعي كلّ أصل لفرعي الآخر ؛ للإطلاق ، فتجوز شهادة اثنين على كلّ واحد من الأصلين ،
وشهادة فرع مع أحد الأصلين على الآخر ، وبالعكس ، ونحو ذلك ، بلا خلاف أيضاً كما
قيل [١] للإطلاق.
المسألة
الثالثة : قد استثني من
الأصل المذكور : الحدود ، فلا تقبل فيها شهادة الفرع إذا كانت من حقوق الله المحضة
، إجماعاً محكيّاً مستفيضاً [٢] ومحقّقاً.
له ، ولروايتي
طلحة بن زيد وغياث بن إبراهيم :
الأُولى : عن عليّ
عليهالسلام أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ [٣].
والثانية : « لا
تجوز شهادة على شهادة في حدّ ، ولا كفالة في حدّ » [٤].
وكذا في الحدود
المشتركة بينه تعالى وبين الآدميّين كحدّ القذف والسرقة ـ عند الأكثر ، كما في
الإيضاح والمسالك والكفاية [٥] ، وعن التنقيح والروضة [٦] ، وهو مختار الفاضل في التحرير والقواعد وولده في الإيضاح [٧] ، وهو الأظهر ؛
لعموم الخبرين ، ودرء الحدود بالشبهة الحاصلة منهما.