على شهادة الرجل ،
وهو بالحضرة في البلد ، قال : « نعم ، ولو كان خلف سارية ، يجوز ذلك إذا كان لا
يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه من أن يحضر ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على
الشهادة » [١].
وهذا أيضاً نصّ في
أنّ المراد إثبات المشهود به الذي شهد به الأصل ، دون مجرّد شهادة الأصل.
والرضوي : « فإذا
شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإذا شهد رجلان على
شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد ، وإن كان الذي شهد عليه في مصره » [٢].
وضعف بعض هذه
الأخبار لو كان مجبور بعمل الأصحاب.
وأمّا الاستدلال
بعمومات قبول الشهادة كما وقع عن جمع من المتأخّرين [٣] فغير جيّد ؛
لأنّها إنّما تفيد لو كان المراد إثبات نفس ما شهد به الأصل ، وأمّا إثبات ما شهد
هو به فلا ؛ إذ لا ملازمة بين ثبوت شهادة الأصل وثبوت ما شهد به ، كما في صورة
إمكان الأصل ، وفي الحدود ، وفي الفرعيّة الثالثة.
ثم ها هنا أُمور
ثلاثة : ما شهد به الأصل من الحقّ ، وشاهد الأصل ، وشاهد الفرع.
ومقتضى إطلاق
الأخبار المذكورة بل عموم بعضها أصالة قبول الشهادة على الشهادة في الأول مطلقاً ،
سواء كان ما شهد به الأصل من