أي ثبتت شهادة
واحد من حيث إنّها شهادة ، ويترتّب عليها حكم شاهد واحد فيما شهد به الأصل ، وبقي
شاهد آخر في حقّه.
وأمّا أصل قول
الأصل فهو قد ثبت تامّاً بشهادة الفرعين ، ولم تكن فائدة للتقييد بالواحد ، وذلك
تصريح من الإمام بما ذكرنا من المراد.
وأيضاً يصرّح به
قوله عليهالسلام : « وهي نصف شهادة » ، أي لما شهد به الأصل ، ونصفها الآخر شهادة الفرع الآخر
، وهذه شهادة واحد لما شهد به الأصل ، ويحتاج إلى شهادة آخر ليتحقّق الشاهدان على
ما شهد به الأصل ، المحتاج ثبوته إلى أربعة أنصاف.
وتدلّ عليه أيضاً
رواية غياث بن إبراهيم : « إن عليّاً عليهالسلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل واحد ، إلاّ شهادة
رجلين على شهادة رجل » [١].
دلّت بمفهوم
الاستثناء على إجازة شهادة رجلين على شهادة رجل ، أي من حيث إنّها شهادة ، فيتحقّق
بها شاهد واحد على ما شهد به الأصل.
وأمّا مجرّد شهادة
الأصل من حيث إنّها قوله فلا شكّ في إجازة شهادة رجل واحد فيها ، بمعنى : أنّها
تقبل بواحد من الشاهدين ، كما هو المعهود من الشارع في القبول والإجازة.
يدلّ عليه جميع ما
مرّ من الأخبار المجيزة لشهادة الزوج والوالد والولد والأخ [٢].
وتدلّ عليه أيضاً
صحيحة محمّد على ما في الفقيه ـ : في الشهادة