المسألة
الأُولى : تقبل الشهادة
على الشهادة ، لا بمعنى أنّها تقبل في حقّ شاهد الأصل من حيث إنّه قال كذا وكذا ؛
لأنّها ليست شهادة على الشهادة ، بل هي شهادة ، وثبت حكمها ، ودلّ على قبولها جميع
العمومات المتقدّمة ، وليست عنواناً على حدة.
بل بمعنى أنّها
تقبل في حقّ الأصل من حيث إنّه شاهد بكذا وكذا.
والحاصل : أنّه
ليس المراد أنّها تقبل في شهادة الأصل ، بل تقبل فيما شهد به الأصل ، ألا ترى
أنّهم يقولون : إنّها لا تقبل مع إمكان حضور شاهد الأصل ولا في الحدود ، فإنّه لا
شكّ في أنّه يثبت بها قول شاهد الأصل بما قال ، ولو مع الإمكان ، ولو في الحدود.
بل لا يقبل حينئذٍ ما شهد به الأصل ، ولا يترتّب عليه أثره فيه.
ثم الدليل على
قبولها بالمعنى المراد : الإجماع القطعي في الجملة ، بل الضرورة.
وتدلّ عليه مرسلة
الفقيه : « إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد
رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد » [١].