responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 370

( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ ) ، اللام في ذلك للعهد الذكري ، فالمعنى : ولا يأب الرجلان والرجل والمرأتان من الإجابة ، فالنهي للرجلين أو الرجل والامرأتين المستشهد عنهما ، لا كل أحد ، فبعد إجابتهما لا أمر بالشهادة ولا نهي عن الإجابة ، كما هو شأن الواجب على الكفاية. والأصل عدم الوجوب على الغير.

ومنه يظهر عدم ثبوت غير الكفائي ممّا ذكرنا دليلاً أيضاً من الأمر بالإشهاد ، وأما سائر الأخبار فقد عرفت عدم ثبوت دلالتها على وجوب التحمّل.

ب : قيّد الشيخ في النهاية [١] وجماعة [٢] الوجوب بأنّه إنّما هو على من له أهليّة الشهادة ، وأطلق جمع آخر [٣].

والتقييد بالنسبة إلى من لا تتصوّر في حقّه الأهليّة ، كالولد على والده ، والمرأة في الطلاق ، ونحوه واضح.

وأمّا من تمكن في حقّه الأهليّة فالظاهر فيه أيضاً ذلك ؛ لأنّ الشاهد المأمور باستشهاده في الكتاب الكريم إنّما هو ممّن ترضون من الشهداء ، فالمنهيّ عن الإجابة أيضاً يكون هو ذلك ، كما يظهر وجهه ممّا مرّ.

ج : هل يجب في التحمّل حفظ المشهود به عن النسيان بكتابة ونحوها؟

الظاهر : لا ؛ للأصل ، وأصالة عدم النسيان ، واحتماله مع الكتابة‌


[١] النهاية : ٣٢٨.

[٢] منهم المحقّق في الشرائع ٤ : ١٣٧ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٢٤٠ ، الشهيد الأول في اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ١٣٧ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٨٢.

[٣] منهم المحقّق في النافع : ٢٨٩ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤١٥ ، السبزواري في الكفاية : ٢٨٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست