أو على العينيّة؟
كما حكي في الإيضاح عن ظاهر المفيد والحلبي والقاضي والديلمي وابن زهرة [٢].
قيل : ظاهر الآية
والأخبار : الثاني ، إلاّ أنّ إطباق المتأخّرين على الأول يرجّحه ، مضافاً إلى
فحوى الخطاب المستفاد من الحكم بكفائيّة الأداء ، وإلى إشعار جعل وجوبه مقابلاً
لوجوب الأداء [٣].
ولا يخفى ما في
هذه الوجوه من الضعف البيّن ، فإنّ بعد تسليم ظهور الآية والأخبار في أمر ، وفتوى
كثير من أساطين القدماء عليه أيّ وقعٍ لإطباق المتأخرين؟! وأيّ أولويّة للتحمّل في
الكفائيّة من الأداء؟!
مع أنّه يحصل
المطلوب الذي هو ثبوت الحقّ بأداء الشاهدين ، ولا تبقى فائدة للشهادة بعده ، بخلاف
التحمّل ، فإنّ موت بعض الشهداء حين الحاجة محتمل ، وكذا نسيانه أو فسقه أو غيبته
أو جهل حاله عند الحاكم ، ففائدة غير الشاهدين كثيرة.
ولا إشعار
للمقابلة المذكورة أصلاً.
فالصواب :
الاستدلال بظاهر الآية على الكفائية ؛ لأنّ الله سبحانه أمر أولاً باستشهاد
الرجلين ، وإن لم يكونا فرجل وامرأتان ، ثم قال عزّ شأنه