د : يجب في تحمّل
الشهادة لشخص أو عليه أن يعرفه إمّا بعينه ، بأن ينظر إليه ، ويثبته في خاطره ،
بحيث يمتاز عن غيره عنده عند الأداء ، أو يعيّن وصفه وحليته ، بحيث لا يشاركه غيره
فيهما عادةً ، ويثبته إلى وقت الأداء.
أو يعرفه باسمه
ونسبه ، بحيث يمتاز عن غيره ، بأن يكون معروفاً عنده ابتداءً.
أو يعرفه حين التحمّل
معرفة علميّة حاصلة من الشياع ، حيث عرفت أنّ الشياع معرِّف للأنساب [١] أو يعرفه بشهادة
رجلين عدلين ، بالإجماع كما قيل ؛ ويدلّ عليه كلام الحلّي في السرائر أيضاً [٢] ، كما يشعر به
كلام الكفاية [٣].
لأصالة حجّية
شهادة العدلين ، كما بيّنا في موضعه.
ولرواية ابن يقطين
: « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عُرِفت بعينها أو حضر من
يعرفها ، فأمّا إن لا تُعرَف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود أن
يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر » [٤].
وقوله : « أو حضر
من يعرفها » وإن شمل الواحد أيضاً والمرأة ، إلاّ أنّ الأقلّ من العدلين خارج
بالإجماع.