responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 371

أيضاً.

د : يجب في تحمّل الشهادة لشخص أو عليه أن يعرفه إمّا بعينه ، بأن ينظر إليه ، ويثبته في خاطره ، بحيث يمتاز عن غيره عنده عند الأداء ، أو يعيّن وصفه وحليته ، بحيث لا يشاركه غيره فيهما عادةً ، ويثبته إلى وقت الأداء.

أو يعرفه باسمه ونسبه ، بحيث يمتاز عن غيره ، بأن يكون معروفاً عنده ابتداءً.

أو يعرفه حين التحمّل معرفة علميّة حاصلة من الشياع ، حيث عرفت أنّ الشياع معرِّف للأنساب [١] أو يعرفه بشهادة رجلين عدلين ، بالإجماع كما قيل ؛ ويدلّ عليه كلام الحلّي في السرائر أيضاً [٢] ، كما يشعر به كلام الكفاية [٣].

لأصالة حجّية شهادة العدلين ، كما بيّنا في موضعه.

ولرواية ابن يقطين : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عُرِفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأمّا إن لا تُعرَف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر » [٤].

وقوله : « أو حضر من يعرفها » وإن شمل الواحد أيضاً والمرأة ، إلاّ أنّ الأقلّ من العدلين خارج بالإجماع.


[١] في « ق » : للإنسان.

[٢] السرائر ٢ : ١٢٦.

[٣] الكفاية : ٢٨٤.

[٤] الكافي ٧ : ٤٠٠ ، ١ ، الفقيه ٣ : ٤٠ ، ١٣١ ، التهذيب ٦ : ٢٥٥ ، ٦٦٥ ، الإستبصار ٣ : ١٩ ، ٥٧ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٢ أبواب الشهادات ب ٤٣ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست