وأمّا صحيحة
القدّاح : « جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : يا رسول الله ، أُحبّ أن تشهد لي على نحل [١] نحلتها ابني ،
قال : ما لك ولد ساه؟ قال : نعم ، فقال : نحلتهم كما نحلته؟ قال : لا ، قال :
فإنّا معاشر الأنبياء لا نشهد على حَيْف [٢] » [٣].
حيث إنّ المراد
بالحيف ليس الحرام ، وإلاّ حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ببطلان نحلته ، بل خلاف الاولى ، ولا يجوز ترك الواجب لذلك
، وليس ذلك ايضاً من الخصائص.
فلا تنافي المختار
؛ لأنّه ما دعا الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل قال : « أُحبّ ».
مع أنّه يمكن أن يعلم
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تحمّل غيره ، فإنّه قضيّة في واقعة.
ومعنى قوله : «
فإنّا معاشر الأنبياء » إلى آخره ، يمكن أن يكون : إنّا لا نترك الحائف على حيفه ،
بل ننصحه حتى يتركه. فلم يشهد [٤] عليه.
فروع :
أ : هل الوجوب على
الكفاية؟ كما عن الشيخ في المبسوط والنهاية والإسكافي والفاضلين والفخري والشهيدين
والصيمري [٥] وغيرهم من
[١] أي هبة مجمع
البحرين ٥ : ٤٧٨ ، وفي روضة المتقين ٦ : ١٨٣ : نخل ..
[٢] يعني على الظلم
والجور مجمع البحرين ٥ : ٤٢. وفي الفقيه : الجَنَف ، وهو الميل والعدول عن الحق
مجمع البحرين ٥ : ٣٣.