responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 368

وأمّا صحيحة القدّاح : « جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : يا رسول الله ، أُحبّ أن تشهد لي على نحل [١] نحلتها ابني ، قال : ما لك ولد ساه؟ قال : نعم ، فقال : نحلتهم كما نحلته؟ قال : لا ، قال : فإنّا معاشر الأنبياء لا نشهد على حَيْف [٢] » [٣].

حيث إنّ المراد بالحيف ليس الحرام ، وإلاّ حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ببطلان نحلته ، بل خلاف الاولى ، ولا يجوز ترك الواجب لذلك ، وليس ذلك ايضاً من الخصائص.

فلا تنافي المختار ؛ لأنّه ما دعا الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل قال : « أُحبّ ».

مع أنّه يمكن أن يعلم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحمّل غيره ، فإنّه قضيّة في واقعة.

ومعنى قوله : « فإنّا معاشر الأنبياء » إلى آخره ، يمكن أن يكون : إنّا لا نترك الحائف على حيفه ، بل ننصحه حتى يتركه. فلم يشهد [٤] عليه.

فروع :

أ : هل الوجوب على الكفاية؟ كما عن الشيخ في المبسوط والنهاية والإسكافي والفاضلين والفخري والشهيدين والصيمري [٥] وغيرهم من‌


[١] أي هبة مجمع البحرين ٥ : ٤٧٨ ، وفي روضة المتقين ٦ : ١٨٣ : نخل ..

[٢] يعني على الظلم والجور مجمع البحرين ٥ : ٤٢. وفي الفقيه : الجَنَف ، وهو الميل والعدول عن الحق مجمع البحرين ٥ : ٣٣.

[٣] الفقيه ٣ : ٤٠ ، ١٣٤ ، الوسائل ٢٧ : ٤١٤ أبواب الشهادات ب ٥٥ ح ١.

[٤] في « ق » : نشهد ..

[٥] المبسوط ٨ : ١٨٦ ، النهاية : ٣٢٨ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٢٥ ، المحقّق في الشرائع ٤ : ١٣٨ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٢٤٠ ، الفخري في الإيضاح ٤ : ٤٤٢ ، الشهيد الأوّل في اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ١٣٧ ، والدروس ٢ : ١٢٣ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ١٣٧ ، والمسالك ٢ : ٤١٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست