والملك المطلق [١] ، وفي باب القضاء
سبعة ، بزيادة : ولاية القاضي ، والنكاح ، والوقف ، والعتق [٢].
وظنّي أنّ
المسألتين مختلفتان ، فإنّ الكلام تارةً في مستند الشهادة وما تجوز الشهادة بسببه.
وأُخرى فيما يثبت
به الشيء وإن لم تجز الشهادة بذلك الثبوت ، بل يكون مناطاً لحكم من ثبت عنده وتكليفه
، كشهادة العدلين ، فإنّه يثبت بها المشهود به عند من شهدا عنده ، ويثبت ما هو
تكليفه بها ، ولا تجوز الشهادة بها عند الأكثر. وكذا العدل الواحد لو قلنا بإفادته
العلم في بعض الموارد وأفاده. وكذا الخبر الواحد المحفوف بالقرينة العلميّة ،
فإنّه يحكم به الحاكم ؛ لوجوب قضائه بعلمه ، وليس للشاهد أن يشهد به. إلى غير ذلك.
فمراد المحقّق في
الأول بيان مستند الشاهد ، وفي الثاني بيان مستند كلّ شخص في حقّه ، وعلى هذا يمكن
أن يكون قول المحقّق بعد عدّ الثلاثة وذكر مسائل اخرى ـ : والوقف والنكاح يثبت
بالاستفاضة [٣] ، زيادة الأمرين على الثلاثة ؛ حيث إنّه ذكرهما في باب
الشهادة ويمكن أن يكون المراد : الثبوت الذي ذكرناه ، بل الظاهر أنّه ليس غير ذلك
؛ حيث إنّه أدرج النكاح بعد ذلك في القسم الثالث من مستند الشاهد ، قال : الثالث :
ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة ، كالنكاح [٤] ، إلى آخره.