responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 333

ونحوه في الكفاية ، ولكنّه بعد عدّه الستّة المتقدّمة ممّا يشهد فيه بالاستفاضة ، وذكر مسائل أُخرى قال : والوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة عند جماعة [١]. انتهى.

وهذا أظهر في تغاير المسألتين ؛ لذكر الوقف في الموضعين.

ثم إنّهم استدلّوا على استثناء ما ذكروه بوجوه :

منها : ما قيل من عدم وجدانه الخلاف فيه بعد عدّ التسعة المذكورة إلاّ عن الإسكافي [٢].

ووهنه بعد ما ذكرنا من أقوالهم ظاهر ؛ إذ لم يذكر التسعة إلاّ الشاذّ النادر ، ولعلّه رأى بعض ذلك مذكوراً في مقام الثبوت فأدرجه في مقام مستند الشاهد.

ومع ذلك صرّح الشهيد الثاني [٣] وبعض من تبعه [٤] بمنع الجواز في الموت ، وذكر أوجهاً بالمنع في النسبة إلى الأُمّ.

ونسب في التنقيح الجواز في الموت والملك المطلق إلى الأكثر ، وفي الوقف والولاء والعتق والنكاح إلى الخلاف والفاضلين [٥] ، وظهور ذلك في الخلاف ظاهر ، وكذا عبارة الكفاية المتقدّمة.

هذا ، مع أنّه لا حجّية في عدم وجدان الخلاف أصلاً ، سيّما محكيّة.

وأمّا دعوى الإجماع في مثل هذه المعركة فجزاف ، منشؤه ضيق الفطن.


[١] الكفاية : ٢٨٤.

[٢] انظر الرياض ٢ : ٤٤٧.

[٣] المسالك ٢ : ٤١٠.

[٤] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٨١.

[٥] التنقيح الرائع ٤ : ٣١٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست