ونحوه في الكفاية
، ولكنّه بعد عدّه الستّة المتقدّمة ممّا يشهد فيه بالاستفاضة ، وذكر مسائل أُخرى
قال : والوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة عند جماعة [١]. انتهى.
وهذا أظهر في
تغاير المسألتين ؛ لذكر الوقف في الموضعين.
ثم إنّهم استدلّوا
على استثناء ما ذكروه بوجوه :
منها : ما قيل من
عدم وجدانه الخلاف فيه بعد عدّ التسعة المذكورة إلاّ عن الإسكافي [٢].
ووهنه بعد ما
ذكرنا من أقوالهم ظاهر ؛ إذ لم يذكر التسعة إلاّ الشاذّ النادر ، ولعلّه رأى بعض
ذلك مذكوراً في مقام الثبوت فأدرجه في مقام مستند الشاهد.
ومع ذلك صرّح
الشهيد الثاني [٣] وبعض من تبعه [٤] بمنع الجواز في الموت ، وذكر أوجهاً بالمنع في النسبة إلى
الأُمّ.
ونسب في التنقيح
الجواز في الموت والملك المطلق إلى الأكثر ، وفي الوقف والولاء والعتق والنكاح إلى
الخلاف والفاضلين [٥] ، وظهور ذلك في الخلاف ظاهر ، وكذا عبارة الكفاية
المتقدّمة.
هذا ، مع أنّه لا
حجّية في عدم وجدان الخلاف أصلاً ، سيّما محكيّة.
وأمّا دعوى
الإجماع في مثل هذه المعركة فجزاف ، منشؤه ضيق الفطن.