المسألة الثالثة : قد استثنوا من الأصل المذكور أُمورا مخصوصة ، فاكتفوا في جواز الشهادة فيها بالعلم الحصولي لا مطلقاً ، بل بالتسامع والاستفاضة.
ثم إنّهم اختلفوا في تعداد تلك الأُمور ، فمنهم من خصّها بالنسب وحده ، وهو الإسكافي [١].
وعدّها في النافع أربعة ، بزيادة : الملك المطلق ، والوقف ، والزوجيّة [٢].
وفي الخلاف جعلها ستّة ، بزيادة : الولاء ، والعتق [٣]. وكذلك في الكفاية ، ولكنه نقص : الولاء والزوجيّة ، وزاد : الموت والولاية [٤].
وفي القواعد سبعةً بزيادة : الموت ، والولاية للقاضي ، ونقص : الولاء [٥].
وفي التحرير ثمانيةً بزيادة : الولاء [٦].
وبعضهم تسعةً بزيادة : الرقّ ، والعدالة ، ونقص : الولاية [٧].
ومن متأخّري المتأخّرين من لم يحصرها في أُمور مخصوصة ، بل جوّزها في كلّ ما تتعذّر فيه المشاهدة في الأغلب [٨].
وعدّها في الشرائع في باب الشهادات ثلاثة : النسبة ، والموت ،
[١] نقله عنه في التنقيح الرائع ٤ : ٣١٠.
[٢] النافع : ٢٨٩.
[٣] الخلاف ٢ : ٦١١.
[٤] الكفاية : ٢٨٣.
[٥] القواعد ٢ : ٢٤٠.
[٦] التحرير ٢ : ٢١١.
[٧] كما في الرياض ٢ : ٤٤٧.
[٨] كما في كشف اللثام ٢ : ٣٨١.