وللواقعيّة أسباب
، وللظاهريّة معرِّفات ، هي أيضاً أسبابها ، وأحد معرِّفاتها اليد. كما أنّه تجوز
الشهادة على الزوجيّة بمشاهدة الزوج والزوجة وسماع عقد النكاح بينهما ، وبتطهير
الثوب برؤية غسله على ما هو المقرّر في الشرع ، وبنجاسته برؤية وصول بول الإنسان
إليه ، وبالطلاق بالحضور في مجلسه ، وهكذا. فإنّ نفس الزوجيّة والتطهير والتنجيس
وزوال عقد النكاح ليست اموراً محسوسة ، ولا ترتّبها على الأسباب المذكورة محسوساً
، ولا ترتّباً عقليّاً ولا عاديّاً ، بل ترتّب شرعيّ بجعل الشارع ، فبمشاهدة
الموجبات الشرعية يشهد بالموجَب ، بالفتح.
وكذلك الغصب ،
واشتغال الذمّة بالقرض ، والشهادة بالوقف بسماع الصيغة ورؤية الإقباض ، ونحوها ،
بل كذلك في جميع الشهادات الحسّية.
فإنّه إذا سمع قول
زيد : إنّ عليَّ ألفاً لعمرو ، يشهد عليه بالإقرار ، وهي شهادة حسّية ؛ مع أنّ
اللفظ المذكور محتمل للتجوّز والتخصيص والحذف ونحوها ، بدون قرينة ، أو بقرينة
مخفيّة عليه ، وسببه أنّ اللفظ المذكور مفيد للاعتراف وضعاً ما لم تُعلَم القرينة.
وكذلك إذا قال :
أعرف فلان بن فلان ، فإنّ ابنيّته له أمر شرعيّ مترتّب على اشتهار نسبه ، أو إقرار
والده ، أو تحقّق الفراش ونحوه ، فالمحسوس شيء ، والمشهود به شيء آخر مترتّب على
المحسوس إمّا بحكم الشرع ، أو الوضع ، أو العقل ، أو العرف ؛ فكذلك الملكيّة
بعينها بالنسبة إلى اليد.
وقد ثبت ممّا ذكر
أنّ الأصل في الشهادة هو الاستناد إلى العلم الحضوري ، وعدم كفاية الحصولي على
سبيل الإطلاق.