كان المناط العلم
مطلقاً لم ينحصر بالعلم الحاصل من التسامع ، بل يحصل كثيراً ما من التجارب
والحدسيّات والاستقراء ، بل عن قول ثلاثة أو اثنين أو واحد ، كما ذكروه في
الأُصول. واختلفوا في أنّه هل يحصل العلم من الخبر الواحد ، أم لا؟ وعلى الأول هل
يطرد ، أم لا؟
فإن قيل : عدم
اعتبار هذه العلوم لاختلافها شدّةً وضعفاً وتخلّفها كثيراً.
قلنا : تحقّق هذا
التخلّف والاختلاف في العلم الحاصل من التسامع أكثر بكثير.
ولا تنافي ما
ذكرنا رواية حفص بن غياث : أرأيت إذا رأيتُ شيئاً في يدي رجل ، أيجوز لي ان اشهد
أنّه له؟ قال : « نعم » قال الرجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه
لغيره ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : « أفيحلّ الشراء منه؟ » قال : نعم ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « فلعلّه لغيره
، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ثم تقول بعد الملك : هو لي ، وتحلف
عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟! » الحديث [١].
لأنّ ذلك أيضاً
شهادة مستندة إلى حسّ البصر ، وهو الرؤية في يد زيد ، واليد معرِّف شرعيّ للملكيّة
الظاهريّة ، أي كونه محكوماً له بالملكية ما لم يعلم خلافها.
بل اليد التي لم
يعلم فيها عدم الملكيّة هي نفس الملكيّة الظاهريّة ، فإنّ الملكيّة ارتباط جعليّ
من الشارع ، إمّا واقعاً وهي ما كان كذلك في نفس الأمر ، وهي لا يظهر خلافها أو
ظاهراً ، وهي كونها كذلك على