وتدلّ عليه أيضاً
المستفيضة من الصحاح وغيرها ، الواردة في شهود الزنا ، المتضمّنة لمثل قولهم : «
حتى تقوم البيّنة الأربعة أنّهم رأوه يجامعها » أو « أنّهم رأوه يدخل ويخرج » [١].
بل يمكن دعوى
الإجماع عليه أيضاً ؛ لتصريح الكلّ بذلك ، ولم يذكروا علماً آخر سوى العلم الحاصل
من التسامع في موارد خاصّة ، وجعلوه مستثنى من القاعدة بالدليل.
وممّا ذكرنا ظهر
ما في كلام المحقّق الأردبيلي ، حيث قال بعد ما نقل عنهم : إنّه لا يجوز كون مستند
الشهادة في الأفعال السماع من الغير : وفيه تأمّل ؛ إذ يجوز أن يعلم هذه الأُمور
بالسماع من الجماعة الكثيرة بقرائن أو غيرها ، بحيث يتيقّن ولم يبق عنده شبهة
أصلاً ، كسائر المتواترات والمحفوفات بالقرائن ، فلا مانع من الشهادة حينئذٍ ،
لحصول العلم [٢]. انتهى.
فإنّه لا كلام في
جواز حصول العلم بما ذكر ، بل بغيره أيضاً من التجارب والقرائن ، كما يعلم كون
الليلة ثاني الشهر فصاعداً برؤية ظلّ الشاخص ونحوها.
وإنّما الكلام في
أنّه هل يجوز جعل كلّ علم مناط الشهادة؟ مع أنّه خلاف مقتضاها اللغوي والعرفي ،
وخلاف مدلول النصّ المصرّح بأنّه على مثل رؤية الشمس وعلى معرفة كما يعرف الكفّ
يشهد [٣] ، كيف؟! ولو