وإلى هذا يشير
كلام الشهيد في الدروس حاكياً عن بعض الأصحاب ، حيث قال : ولا بدّ عند الإقامة من
إتيان الشاهد بلفظ الشهادة ، فيقول : أشهد بكذا ، وأنا شاهد عليه الآن بكذا ، أو :
شهدت عليه ، ولو قال : أعلم ، أو أتيقّن ، أو أُخبر عن علم أو حقّ ، لم يُسمَع ،
قاله بعض الأصحاب [١]. انتهى.
ولا يعارضه ما قيل
من إطلاق الفتاوى والنصوص المتقدّمة ، المتضمّنة للفظ العلم والمعرفة [٢] ، المتقدّمة في
المسألة الأُولى.
لأنّ الفتاوى وإن
كانت في العنوان مطلقة ، ولكن الأكثر قيّدوها بعده بالمشاهدة أو الرويّة ، وما
أرادوا المطلق ، وإلاّ لم يجعلوا الشهادة في النسب والوقف وأشباههما ممّا يكتفون
فيها بالاستفاضة مستثناة ، سيّما عند الأكثر المشترطين للاستفاضة العلميّة. ولو
سلّم إطلاق البعض لم يصلح للمعارضة.
وأمّا النصوص فلا
عموم فيها أصلاً ؛ لتضمّنها لفظ الشهادة أيضاً ، فمدلولها أنّه لا بدّ مع الحضور
من العلم والمعرفة ، ولا يكفي مطلق الحضور حتى الذي لم يفد غير الظنّ ؛ مع أنّ العلم
في المرسلة [٣] ليس عامّاً ، بل معناها : أنّه لا يكون الإخبار عمّا شاهده
إلاّ مع علم به ، والأخبار المتعقّبة لها مخصوصة بعلم خاصّ ، هو العلم بالكفّ
وبالشمس المرئيّة ، واختصاصهما بالعلم الحاصل عن المشاهدة ظاهر ، فهي أيضاً أدلّة
على