responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 327

عرفاً ولغةً : أنّه غير حاضر وغير مخبر عمّا شاهده.

وإلى هذا يشير كلام الشهيد في الدروس حاكياً عن بعض الأصحاب ، حيث قال : ولا بدّ عند الإقامة من إتيان الشاهد بلفظ الشهادة ، فيقول : أشهد بكذا ، وأنا شاهد عليه الآن بكذا ، أو : شهدت عليه ، ولو قال : أعلم ، أو أتيقّن ، أو أُخبر عن علم أو حقّ ، لم يُسمَع ، قاله بعض الأصحاب [١]. انتهى.

ولا يعارضه ما قيل من إطلاق الفتاوى والنصوص المتقدّمة ، المتضمّنة للفظ العلم والمعرفة [٢] ، المتقدّمة في المسألة الأُولى.

لأنّ الفتاوى وإن كانت في العنوان مطلقة ، ولكن الأكثر قيّدوها بعده بالمشاهدة أو الرويّة ، وما أرادوا المطلق ، وإلاّ لم يجعلوا الشهادة في النسب والوقف وأشباههما ممّا يكتفون فيها بالاستفاضة مستثناة ، سيّما عند الأكثر المشترطين للاستفاضة العلميّة. ولو سلّم إطلاق البعض لم يصلح للمعارضة.

وأمّا النصوص فلا عموم فيها أصلاً ؛ لتضمّنها لفظ الشهادة أيضاً ، فمدلولها أنّه لا بدّ مع الحضور من العلم والمعرفة ، ولا يكفي مطلق الحضور حتى الذي لم يفد غير الظنّ ؛ مع أنّ العلم في المرسلة [٣] ليس عامّاً ، بل معناها : أنّه لا يكون الإخبار عمّا شاهده إلاّ مع علم به ، والأخبار المتعقّبة لها مخصوصة بعلم خاصّ ، هو العلم بالكفّ وبالشمس المرئيّة ، واختصاصهما بالعلم الحاصل عن المشاهدة ظاهر ، فهي أيضاً أدلّة على‌


[١] الدروس ٢ : ١٣٥.

[٢] انظر الرياض ٢ : ٤٤٧.

[٣] أي مرسلة الفقيه المتقدّمة في ص ٣٢١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست