responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 30

فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها ) [١] ما تلك الفطرة؟ قال : « هي الإسلام ، فطرهم حين أخذ ميثاقهم على التوحيد ، قال ( أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ) [٢] وفيهم المؤمن والكافر » [٣].

ومفهوم الشرط في رواية السكوني ، وفيها : « وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم » [٤].

والأُخرى : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اليهودي والنصراني إذا شهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم » [٥].

وأخبار اشتراط العدالة والصلاح [٦] إن قلنا بعدم تحقّقهما في غير المسلم.

ولكن التحقيق : أنّ هذه الأخبار تعارض أخباراً أُخر مطلقة أو عامّة ـ مرّ شطرٌ منها ، ومنها ما يتضمّن قبول شهادة الضيف والأجير ونحوها [٧] ، ومنها ما يتضمّن قبول شهادة العدول [٨] إن قلنا بتحقّق العدالة في غير المسلم بالعموم من وجه ، الموجب للرجوع إلى الأصل أيضاً ، فهو الدليل على عدم القبول مطلقاً دون غيره.

مضافاً في عدم قبول شهادة الكافر على المسلم إلى الإجماع المحقّق ، وصحيحة الحذّاء : « تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل‌


[١] الروم : ٣٠.

[٢] الأعراف : ١٧٢.

[٣] الكافي ٢ : ١٢ / ٢.

[٤] الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٠ ، التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٩ أبواب الشهادات ب ٣٩ ح ٨.

[٥] الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٥٣ / ٦٥٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٨ أبواب الشهادات ب ٣٩ ح ٥.

[٦] الوسائل ٢٧ : ٣٩١ أبواب الشهادات ب ٤١.

[٧] الوسائل ٢٧ : ٣٧١ أبواب الشهادات ب ٢٩.

[٨] الوسائل ٢٧ : ٣٩١ أبواب الشهادات ب ٤١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست