responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 31

الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الملل على المسلمين » [١].

وموثّقة سماعة : عن شهادة أهل الملّة ، قال : « لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة ؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد » [٢].

وصحيحة ضريس : عن شهادة أهل ملّةٍ هل تجوز على رجلٍ من غير أهل ملّتهم؟ فقال : « لا ، إلاّ أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة ؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حق امرئٍ مسلم ، ولا تبطل وصيّته » [٣].

وأمّا غير هذه الصورة فلا دليل عليه سوى الأصل المذكور ، حتى في الشهادة للمسلمين ؛ لاختصاص الأخبار المخصوصة بالشهادة عليهم ، وكذا الإجماع ؛ لأنّ المذكور في عبارات الأصحاب هو ذلك ، ولا يعلم أنّ مرادهم المطلق ؛ لاحتمال الاختصاص ، بل يظهر من بعض كلماتهم ذلك ، قال في السرائر : لا يجوز قبول شهادة من خالف الإسلام على المسلمين إلى أن قال ـ : وتجوز شهادة المسلمين عليهم ولهم [٤]. انتهى.

فإنّ ذكر القسمين في الأخير وأحدهما في الأول ظاهرٌ في الاختصاص ، فالمناط فيه هو الأصل أيضاً.


[١] الكافي ٧ : ٣٩٨ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٢٥٢ ، ٦٥١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٦ أبواب الشهادات ب ٣٨ ح ١.

[٢] الكافي ٧ : ٣٩٨ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٥٢ ، ٦٥٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٦ أبواب الشهادات ب ٣٨ ح ٢ وفيه صدر الحديث.

[٣] الكافي ٧ : ٣٩٩ ، ٧ ، التهذيب ٦ : ٢٥٣ ، ٦٥٤ ، الوسائل ١٩ : ٣٠٩ أبواب أحكام الوصايا ب ٢٠ ح ١ ، بتفاوت.

[٤] السرائر ٢ : ١٣٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست