الملل ، ولا تجوز
شهادة أهل الملل على المسلمين » [١].
وموثّقة سماعة :
عن شهادة أهل الملّة ، قال : « لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت
شهادتهم على الوصيّة ؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد » [٢].
وصحيحة ضريس : عن
شهادة أهل ملّةٍ هل تجوز على رجلٍ من غير أهل ملّتهم؟ فقال : « لا ، إلاّ أن لا
يوجد في تلك الحال غيرهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة ؛ لأنّه لا
يصلح ذهاب حق امرئٍ مسلم ، ولا تبطل وصيّته » [٣].
وأمّا غير هذه
الصورة فلا دليل عليه سوى الأصل المذكور ، حتى في الشهادة للمسلمين ؛ لاختصاص
الأخبار المخصوصة بالشهادة عليهم ، وكذا الإجماع ؛ لأنّ المذكور في عبارات الأصحاب
هو ذلك ، ولا يعلم أنّ مرادهم المطلق ؛ لاحتمال الاختصاص ، بل يظهر من بعض كلماتهم
ذلك ، قال في السرائر : لا يجوز قبول شهادة من خالف الإسلام على المسلمين إلى أن
قال ـ : وتجوز شهادة المسلمين عليهم ولهم [٤]. انتهى.
فإنّ ذكر القسمين
في الأخير وأحدهما في الأول ظاهرٌ في الاختصاص ، فالمناط فيه هو الأصل أيضاً.