الوجوه ، أو ما
فسّره الإمام في تفسيره في الخبر الأول ، وعلى كلّ تقدير لا يشمل نحو المغفّل.
واحتمال المعنى الآخر لو كان أيضاً يوجب الإجمال المسقط للاستدلال بالعمومات.
الثالث : الإسلام.
فلا تقبل شهادة
الكافر مطلقاً.
لا لصدق الفاسق
والظالم المنهيّ عن الركون إليه ؛ لاحتمال المناقشة فيهما بمنع الصدق في الأول ،
وكونه ركوناً في الثاني.
ولا للإجماع ؛
لأنّه لا يثبت إلاّ في الجملة ، فلا يفيد في المطلق.
بل للأصل المتقدّم
، والأخبار ، كروايتي السكوني :
أُولاهما : « إنّ
أمير المؤمنين عليهالسلام كان لا يقبل شهادة فحّاش ، ولا ذي مخزيةٍ في الدين » [١].
والأُخرى : « لا
تُقبَلُ شهادة ذي شحناء ، أو ذي مخزيةٍ في الدين » [٢].
والمرويّ في مجالس
الصدوق : أخبِرني عمّن تقبل شهادته ومن لم تقبل ، فقال : « يا علقمة ، كلّ من كان
على فطرة الإسلام جازت شهادته » الحديث [٣].
والأخبار الدالّة
على أنّ مقبول الشهادة إنّما هو من ولد على الفطرة [٤].
بضميمة صحيحة ابن
سنان : عن قول الله تعالى ( فِطْرَتَ اللهِ
الَّتِي