responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 29

الوجوه ، أو ما فسّره الإمام في تفسيره في الخبر الأول ، وعلى كلّ تقدير لا يشمل نحو المغفّل. واحتمال المعنى الآخر لو كان أيضاً يوجب الإجمال المسقط للاستدلال بالعمومات.

الثالث : الإسلام.

فلا تقبل شهادة الكافر مطلقاً.

لا لصدق الفاسق والظالم المنهيّ عن الركون إليه ؛ لاحتمال المناقشة فيهما بمنع الصدق في الأول ، وكونه ركوناً في الثاني.

ولا للإجماع ؛ لأنّه لا يثبت إلاّ في الجملة ، فلا يفيد في المطلق.

بل للأصل المتقدّم ، والأخبار ، كروايتي السكوني :

أُولاهما : « إنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام كان لا يقبل شهادة فحّاش ، ولا ذي مخزيةٍ في الدين » [١].

والأُخرى : « لا تُقبَلُ شهادة ذي شحناء ، أو ذي مخزيةٍ في الدين » [٢].

والمرويّ في مجالس الصدوق : أخبِرني عمّن تقبل شهادته ومن لم تقبل ، فقال : « يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته » الحديث [٣].

والأخبار الدالّة على أنّ مقبول الشهادة إنّما هو من ولد على الفطرة [٤].

بضميمة صحيحة ابن سنان : عن قول الله تعالى ( فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي


[١] الكافي ٧ : ٣٩٦ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٧ أبواب الشهادات ب ٣٢ ح ١.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٨ أبواب الشهادات ب ٣٢ ح ٥.

[٣] الأمالي : ٩١ / ٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٥ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١٣.

[٤] الوسائل ٢٧ : ٣٩١ أبواب الشهادات ب ٤١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست