وثالثة : « إنّ
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل » [١].
ومرسلة الحلبي : «
إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب ، يحلف بالله
أنّ حقّه لحقّ » [٢].
وموثّقة منصور بن
حازم المرويّة في الفقيه : « إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز » [٣] ، ورواها في
التهذيب بواسطة واحد ثقة [٤].
ثم مقتضى إطلاق
غير الاولى من الروايات المذكورة بل صريح الثلاثة الأخيرة سيّما الصحيحة الثالثة
قبول شهادتهنّ ولو انفردن عن الرجل ، كما هو الحقّ المحكيّ عن الخلاف والمبسوط
والنهاية والإسكافي والقاضي وابن حمزة والشرائع والإرشاد والقواعد والمختلف
وشهادات التحرير والشهيدين [٥] ، بل كما قيل : الكليني والصدوق أيضاً [٦] ، وعن الخلاف :
الإجماع عليه [٧].