لما ذكر من
الإطلاقات والعمومات الخالية عن المعارض بالمرّة.
خلافاً للسرائر
والنافع وعن قضاء التحرير والتنقيح [١].
للاقتصار على موضع
الإجماع ومنصوص الكتاب.
ومفهوم الصحيحة
الأُولى.
وظاهر مرسلة يونس
: « استخراج الحقوق بأربعة [ وجوه ] : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين
فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعى ، فإن لم يكن شاهد فاليمين
على المدّعى عليه » [٢].
حيث حصر الاستحقاق
بالأربعة ، وليس منها النساء المنفردة ؛ مضافاً إلى تصريحها بأنّه إن لم يكن رجل
فيرجع إلى يمين المدّعى عليه.
وصحيحة إبراهيم بن
محمّد الهمداني : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها
، ومنهم من يتّهمها ، فكتب عليهالسلام : « لا ، إلاّ أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ
شهادتها » [٣].
ويرد على الأول :
أنّ الاقتصار على المجمع عليه والمنصوص إذا لم يكن دليل على غيرهما.
وعلى الثاني : أنّ
التقييد في كلام الراوي ، ولا اعتبار بمفهومه ؛ مع أنّ مفهومه أيضاً ليس من
المفاهيم المعتبرة.
وعلى الثالث : أنّ
مفهوم الحصر عامّ يجب تخصيصه بالدليل ، كما