ومنه : الديون عند
جماعة [١] ، والأظهر خلافه ، كما يأتي.
وظهر من ذلك أنّ
هذا القسم منحصر على المختار في النكاح.
القسم
الثالث : ما لا تشترط
فيه الذكورة ، بل تقبل فيه شهادة النساء منضمّات مع الرجال ومنفردات ، مع اليمين
أو بدونها. وهاهنا مسائل :
المسألة
الأُولى : تقبل شهادة
النساء في الديون في الجملة ، بلا خلاف كما صرّح به جماعة [٢] ، بل بالإجماع
كما عن السرائر والغنية والمختلف [٣] وغيرها [٤] ، بل بالإجماع المحقّق ، فهو الحجّة فيه.
والنصوص المستفيضة
، كمرسلة يونس المتكرّر ذكرها ، وصحيحة الحلبي ، وروايتي داود بن الحصين والسكوني
، المتقدّمة جميعاً في المسألة الثانية من القسم الأول [٦] ، والرضوي
المتقدّم في الخامسة منه [٧].
وصحيحة أُخرى
للحلبي : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله
أنّ حقّه لحقّ » [٨].
[١] منهم ابن سعيد
في الجامع للشرائع : ٥٤٢ ، صاحب الرياض ٢ : ٤٤٤.
[٢] منهم ابن إدريس
في السرائر ٢ : ١٣٨ ، السبزواري في الكفاية : ٢٨٥ ، صاحب الرياض ٢ : ٤٤٤.