responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 293

والطلاق وغيرهما ، وعلمت الحقّ فيها.

ومنه : الديون عند جماعة [١] ، والأظهر خلافه ، كما يأتي.

وظهر من ذلك أنّ هذا القسم منحصر على المختار في النكاح.

القسم الثالث : ما لا تشترط فيه الذكورة ، بل تقبل فيه شهادة النساء منضمّات مع الرجال ومنفردات ، مع اليمين أو بدونها. وهاهنا مسائل :

المسألة الأُولى : تقبل شهادة النساء في الديون في الجملة ، بلا خلاف كما صرّح به جماعة [٢] ، بل بالإجماع كما عن السرائر والغنية والمختلف [٣] وغيرها [٤] ، بل بالإجماع المحقّق ، فهو الحجّة فيه.

مع الآية الكريمة ( فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ) [٥].

والنصوص المستفيضة ، كمرسلة يونس المتكرّر ذكرها ، وصحيحة الحلبي ، وروايتي داود بن الحصين والسكوني ، المتقدّمة جميعاً في المسألة الثانية من القسم الأول [٦] ، والرضوي المتقدّم في الخامسة منه [٧].

وصحيحة أُخرى للحلبي : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله أنّ حقّه لحقّ » [٨].


[١] منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٤٢ ، صاحب الرياض ٢ : ٤٤٤.

[٢] منهم ابن إدريس في السرائر ٢ : ١٣٨ ، السبزواري في الكفاية : ٢٨٥ ، صاحب الرياض ٢ : ٤٤٤.

[٣] السرائر ٢ : ١٣٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤ ، المختلف : ٧١٣.

[٤] كالمسالك ٢ : ٤١٤.

[٥] البقرة : ٢٨٢.

[٦] راجع ص ٢٧٢ ٢٧٤.

[٧] راجع ص ٢٨٧.

[٨] الكافي ٧ : ٣٨٦ ، ٧ ، الفقيه ٣ : ٣٣ ، ١٠٦ ، التهذيب ٦ : ٢٧٢ ، ٧٣٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٢ ، ١٠٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٥ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست